نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 105
الخمس في المن و العسل إذا أخذ من الجبال محتجا بالأصل- كذا نقله عنه
في الجواهر- ثم قال و هو محجوج بالأدلة المتقدمة.
(أقول) ليس في
المبسوط نفى الخمس في ما ذكر، بل فيه التصريح بوجوبه، قال (قده) بعد ذكر الأرض
التي اشتراها الذمي من المسلم ما نصه:
و العسل
الذي يؤخذ من الجبال و كذلك المن يؤخذ منه الخمس، و كذلك نقله عنه الشهيد في
البيان و لم اعرف من اين نقل الجواهر عنه نفى الوجوب، نعم المحكي عن السيد في
المسائل الناصريات نفى الخمس في العسل من غير تقييده بالمأخوذ من الجبال محتجا
بالأصل و الإجماع (و كيف كان) فما عن السيد ضعيف بعد فرض دخول العسل في أنواع
الاكتساب.
(المسألة
الخامسة) لا فرق في أنواع الاكتساب بين ما إذا اتخذ الكسب صنعة و بين ما إذا حصلت
له الفائدة بالاتفاق، و ذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة، خلافا للمحقق الخوانساري في
محكي حاشيته على الروضة، حيث خص وجوب الخمس في الاكتساب المأخوذ صنعة، قال (قده) و
اما إذا وقع اتفاقا ففي شمول الأدلة له تأمل، و لا وجه لما أفاده أصلا.
(المسألة
السادسة) وقع التصريح في غير واحد من العبائر بوجوب الخمس فيما يفضل من الغلات
التي اشتراها و ادخرها للقوت (و الحق) عدم الحاجة الى ذكر هذا العنوان بعد ذكر
أرباح التجارات، و ذلك لان ما اشتراه من القوت ان كان أصله من أرباح مكاسبه
فبمقدار ما صرفه في أثناء السنة يكون محسوبا من المؤنة، فالباقي منه يكون من أرباح
التجارة، و مجرد تبديل الربح الى القوت الذي اشتراه لا يوجب كون جميعه محسوبا من
المؤنة، و لعل تصريحهم بذلك لأجل دفع هذا التوهم، أو إشارة إلى تعميم الحكم لما
إذا كان القوت الذي أعده عنده من غلة زرعه أو بستانه إذا كان احدثهما لمؤنته و
مؤنة
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 105