responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 104

المتقدمة و الرضوي المتقدم: كلما أفاد الناس فهو غنيمة (و لكن الأقوى عدمه) و ذلك لمنع صدق الغنيمة عليه فان الظاهر اعتبار القصد في صدق الغنيمة و الإفادة، و العمدة في الاستدلال هي المكاتبة و هي و ان كانت سندا و دلالة الا انها موهونة بمصير المشهور الى خلافها، و لكن الاحتياط ثبوت الخمس فيه.

و اما عوض الخلع و المهر فلم يحك القول بثبوته فيهما عن احد و لا دليل عليه (قال في الحدائق) أما الصداق فلم أقف على قائل بثبوته فيه، و لو قيل به فالظاهر انه ليس من قبيل الهدية و نحوها لان الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل الغنيمة.

(المسألة الثالثة) لا فرق في أنواع التكسب بين اجرة العبادات و غيرها و لا في اجرة العبادات أيضا بين الحج و غيره، لكن قد روى على بن مهزيار انه قال كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج، فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس (لكنه اما مطروح) أو محمول على ارادة نفيه في القسم الأول في السؤال، أو على ان الغالب فيمن يحج بالنيابة هو احتياجه الى ما يفضل في يده بعد الحج ليصرفه في مؤنته، فيحمل الحديث على ما إذا لم يفضل منه بعد مؤنته و مؤنة عياله شي‌ء (قال في الجواهر)- بعد الحكم بثبوت الخمس-: إذ لم نعرف أحدا من الأصحاب توقف في ذلك و لا في النصوص عداه اشارة اليه، بل هي بعمومها و إطلاقها قاضية بخلافه.

(المسألة الرابعة) لا فرق في أنواع الاستفادات بين حيازة المباحات كالاحتطاب و نحوه و بين سائر أنواع الاكتساب، و لا في حيازة المباحات بين حيازة المن أو العسل الذي يؤخذ من الجبال و بين غيرهما مما يجتنى كالترنجبين و الصمغ و الشيرخشت، و ذلك للأخبار المتقدمة (لكن المحكي عن المبسوط) نفى‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست