responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 102

(الثانية) قد وقع الخلاف في الفوائد الحاصلة مجانا كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و الإرث، قال الشهيد في البيان: أوجب أبو الصلاح في الميراث و الهدية و الهبة الخمس و نفاه ابن إدريس و الفاضل للأصل فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه (انتهى) و المحكي عن غير واحد من الفقهاء موافقة الحلبي في وجوب الخمس في الهبة كما حكى عن الشهيدين في اللمعة و شرحها و عن ظاهر المعتبر و صريح الإسكافي في عبارته المتقدمة.

(و تفصيل ذلك) اما الهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به فالأحوط- ان لم يكن الأقوى- ثبوت الخمس فيها، و ذلك لان قبولها اكتساب و من ثم يجب حيث يجب الاكتساب كالاكتساب للنفقة فيدخل في عموم ما دل على ثبوته في الاكتساب و الاستفادة، مضافا الى ما ورد في ثبوته فيها بالخصوص (ففي مكاتبة على بن مهزيار) المتقدمة قال عليه السّلام: فالغنائم و الفوائد- يرحمك اللّه- هي الغنيمة يغنهما المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان، التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب غير أب و لا ابن (و خبر محمد بن عيسى) و فيه- بعد سؤال الراوي عن تفسير الفائدة وحدها- قال فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة (و الخبر المروي في السرائر) عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال كتبت إليه في الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس، فكتب عليه السّلام: الخمس في ذلك (و خبر ابن عبد ربه)، قال سرح الرضا عليه السلام الى ابى بصلة فكتب إليه أبي هل على فيما سرحت الى خمس، فكتب عليه السلام:

لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس، حيث ان الظاهر منه ثبوت الخمس فيما عدا ما سرحه صاحب الخمس من الهدايا و الجائزة و الا لكان الاولى في الجواب نفى الخمس في الهدية مطلقا.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست