نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 102
(الثانية) قد وقع الخلاف في الفوائد الحاصلة مجانا كالهبة و الهدية و
الجائزة و المال الموصى به و الإرث، قال الشهيد في البيان: أوجب أبو الصلاح في
الميراث و الهدية و الهبة الخمس و نفاه ابن إدريس و الفاضل للأصل فلا يثبت الوجوب
مع الشك في سببه (انتهى) و المحكي عن غير واحد من الفقهاء موافقة الحلبي في وجوب
الخمس في الهبة كما حكى عن الشهيدين في اللمعة و شرحها و عن ظاهر المعتبر و صريح
الإسكافي في عبارته المتقدمة.
(و تفصيل
ذلك) اما الهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به فالأحوط- ان لم يكن
الأقوى- ثبوت الخمس فيها، و ذلك لان قبولها اكتساب و من ثم يجب حيث يجب الاكتساب
كالاكتساب للنفقة فيدخل في عموم ما دل على ثبوته في الاكتساب و الاستفادة، مضافا
الى ما ورد في ثبوته فيها بالخصوص (ففي مكاتبة على بن مهزيار) المتقدمة قال عليه
السّلام: فالغنائم و الفوائد- يرحمك اللّه- هي الغنيمة يغنهما المرء و الفائدة
يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان، التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب غير
أب و لا ابن (و خبر محمد بن عيسى) و فيه- بعد سؤال الراوي عن تفسير الفائدة وحدها-
قال فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام
أو جائزة (و الخبر المروي في السرائر) عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال كتبت
إليه في الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر
هل عليه فيها الخمس، فكتب عليه السّلام: الخمس في ذلك (و خبر ابن عبد ربه)، قال
سرح الرضا عليه السلام الى ابى بصلة فكتب إليه أبي هل على فيما سرحت الى خمس، فكتب
عليه السلام:
لا خمس عليك
فيما سرح به صاحب الخمس، حيث ان الظاهر منه ثبوت الخمس فيما عدا ما سرحه صاحب
الخمس من الهدايا و الجائزة و الا لكان الاولى في الجواب نفى الخمس في الهدية
مطلقا.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 102