نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 101
نفى لا الخلاف فيها بحسب الرواية بقرينة مقابلتها مع الخمس الذي
اختلفت الرواية فيه لا الخلاف بحسب الفتوى، و ليس في عبارته شهادة على تحقق الخلاف
في الخمس بحسب الفتوى (و عن العماني) ما نصه: و قيل ان الخمس في الأموال كلها- حتى
الخياطة و التجارة و غلة البستان و الدار و الصانع في كسب يده- لان ذلك افادة من
اللّه و غنيمة (انتهى).
(و كيف
كان) فلو كانا مخالفين فلا يضر مخالفتهما بالإجماع لانعقاده قبلهما كما
نص به الشهيد في البيان، و بعدهما إذ لم ينقل الخلاف عن احد غيرهما، فلا ينبغي
الإشكال في أصل ثبوت الخمس في هذا النوع في الجملة.
و يقع
البحث في مسائل (الأولى) ظاهر أكثر عبائر الأصحاب التعبير عن هذا القسم
بارباح المكاسب كما في المحكي عن المنتهى و البيان و معقد الإجماع المدعى في مجمع
البيان و مجمع البحرين، و في كثير من العبائر وقع التعبير بما يستفاد كالمحكي عن
الخلاف و الغنية و السرائر و نحوهما المدعى عليه الإجماع، و الفرق بينهما ان ظاهر
الاكتساب عرفا و لغة هو طلب الرزق، و الاستفادة أعم منه فيصدق على مثل اصطياد
السلاطين.
(و يدل
على ثبوته في مطلق الاستفادة) جملة من الاخبار كخبر حكيم المؤذن المتقدم
في الغنيمة، و فيه في جواب السؤال عن معنى الغنيمة في الآية المباركة- قال عليه
السّلام و هي و اللّه الإفادة يوما بيوم (و مكاتبة على بن مهزيار) و فيها:
اما الغنائم
و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام (و الرضوي) و فيه: كلما أفاد الناس فهو غنيمة
(و خبر محمد بن الحسن الأشعري) قال كتب بعض أصحابنا الى ابى جعفر الثاني أخبرني عن
الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و
كيف ذلك، فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة (و خبر سماعة) قال سئلت أبا الحسن عليه
السّلام عن الخمس، فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 101