responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 101

نفى لا الخلاف فيها بحسب الرواية بقرينة مقابلتها مع الخمس الذي اختلفت الرواية فيه لا الخلاف بحسب الفتوى، و ليس في عبارته شهادة على تحقق الخلاف في الخمس بحسب الفتوى (و عن العماني) ما نصه: و قيل ان الخمس في الأموال كلها- حتى الخياطة و التجارة و غلة البستان و الدار و الصانع في كسب يده- لان ذلك افادة من اللّه و غنيمة (انتهى).

(و كيف كان) فلو كانا مخالفين فلا يضر مخالفتهما بالإجماع لانعقاده قبلهما كما نص به الشهيد في البيان، و بعدهما إذ لم ينقل الخلاف عن احد غيرهما، فلا ينبغي الإشكال في أصل ثبوت الخمس في هذا النوع في الجملة.

و يقع البحث في مسائل (الأولى) ظاهر أكثر عبائر الأصحاب التعبير عن هذا القسم بارباح المكاسب كما في المحكي عن المنتهى و البيان و معقد الإجماع المدعى في مجمع البيان و مجمع البحرين، و في كثير من العبائر وقع التعبير بما يستفاد كالمحكي عن الخلاف و الغنية و السرائر و نحوهما المدعى عليه الإجماع، و الفرق بينهما ان ظاهر الاكتساب عرفا و لغة هو طلب الرزق، و الاستفادة أعم منه فيصدق على مثل اصطياد السلاطين.

(و يدل على ثبوته في مطلق الاستفادة) جملة من الاخبار كخبر حكيم المؤذن المتقدم في الغنيمة، و فيه في جواب السؤال عن معنى الغنيمة في الآية المباركة- قال عليه السّلام و هي و اللّه الإفادة يوما بيوم (و مكاتبة على بن مهزيار) و فيها:

اما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام (و الرضوي) و فيه: كلما أفاد الناس فهو غنيمة (و خبر محمد بن الحسن الأشعري) قال كتب بعض أصحابنا الى ابى جعفر الثاني أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك، فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة (و خبر سماعة) قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس، فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست