responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 475

و يحتمل ان يكون رجل الزنبور و الذباب و البق من هذا القبيل.

لا يخفى انه لا يعتبر في تنجس الشي‌ء عن قبل ملاقاته مع النجس أمر زائد عن الملاقاة مع الرطوبة المسرية و اما تأثره عن الرطوبة فلا دليل على اعتباره فعلى هذا فالجسم المتدهن ينجس بملاقاته مع النجس مع الرطوبة المسرية و كذا رجل الزنبور و الذباب و البق نعم لو صار الدهن حائلا بين الجسم المتدهن به و بين النجس الذي يلاقيه لا ينجس الجسم و ان تنجس الدهن نفسه لكنه خارج عن الفرض.

[مسألة 13- الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]

مسألة 13- الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و ان لاقت الدم في باطن الأنف نعم لو ادخل فيه شي‌ء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب.

قد مرّ هذه المسألة في أحكام البول و الغائط و في أحكام الدّم و سيأتي في العاشر من المطهرات.

الى هنا نختم الكلام في المجلد الأول من شرح العروة الوثقى حامدا للّه سبحانه و تعالى و مصليا على نبيه المصطفى و آله النجباء النقباء في عاصمة الطهران و انا الضعيف الفاني محمد تقى بن محمد الآملي عفى اللّه سبحانه عنى و عن والدي و عن إخواننا المؤمنين و المؤمنات و اسئله تعالى ان يجعل ما كتبناه في صحائف حسناتنا و يقرنه برضاه و يصيّره وسيلة إلى الدرجات العلى و يسامحنا فيما بنا من الزلل و الخطاء انه ولى المنع و الإعطاء و وقع الفراغ عن تحريره صبيحة يوم الأربعاء السادس و العشرين من شهر ذي الحجة الحرام من سنة الإحدى و السبعين بعد الالف و الثلاث مأة القمرية من الهجرة النبوية على هاجرها و آله الطيبين ألف آلاف السلام و التحية في دارنا في محلة حسن‌آباد من طهران و يتلوه المجلد الثاني من أول الفصل المنعقد في أحكام النجاسات إنشاء اللّه طهّرنا اللّه سبحانه من الزلل و الخطايا و الأسقام.

و صار الفراغ عن طبعه في اليوم الأول من شهر جمادى الاولى من سنة 1378 القمرية المطابق مع اليوم الثاني و العشرين من برج ابان من سنة 1337 الشمسية في مطبعة الفردوسى في الطهران‌



نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست