responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 474

عليه السّلام ان كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة الحديث و غير ذلك من الاخبار التي يظفر بها المتتبع في أبواب متفرقة. و المناقشة في بعضها بكونه حجة على من أنكر السراية رأسا و قال بدوران النجاسة مدار عينها فإذا زالت عن المتنجس يصير محكوما بالطهارة بلا احتياج الى الغسل كما ربما يومي الى بعض محتملات عبارة المحدث الكاشاني ضعيف جدا بعد وضوح دلالة جملة أخرى منها بل صراحتها كالموثقة الأخيرة فلا مناص الا بالالتزام عليه بعد ذهاب المشهور المسلم اليه و دعوى غير واحد من الأساطين الإجماع بل ضرورة الدين عليه و اللّه الهادي.

الأمر الثاني في ان حكم ملاقي المتنجس ليس حكم ملاقي النجس الذي لاقاه فلو لاقى شي‌ء المتنجس بالبول مثلا لا يجب في غسله التعدد كنفس ملاقي البول بناء على اعتبار التعدد فيه بل يجرى عليه أحكام المتنجسات الّتي لم يرد فيها شي‌ء بالخصوص و هذا في غير ملاقي ماء الولوغ مما لا شبهة فيه بعد عدم الدليل على اتحاد ملاقي المتنجس مع المتنجس نفسه في الحكم و اما في الولوغ فاما لا يكون التلاقي بملاقاة شي‌ء مع ماء الولوغ كما إذا لاقى ظرف مع الظّرف المتنجس بالولوغ أو يكون بإيراد ماء الولوغ في ظرف آخر فالظرف الثاني يلاقي الماء المتنجس بالولوغ ففي الصورة الاولى لا يكون الملاقي أيضا بحكم المتنجس نفسه و اما الثانية ففيها اشكال من جهة إطلاق دليل الولوغ ففي صحيحة أبي العباس قال (ع) في الجواب عن السؤال عن الكلب بأنه رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء بناء على ان يكون مرجع الضمير في قوله و اغسله هو الظرف الذي فيه الماء مطلقا و لو لم يكن الإناء الذي باشره الكلب و قد افتى به العلامة (قده) في محكي النهاية و عن المحقق الثاني أيضا و ان حكى خلافه عن المعتبر و الذكرى و المدارك و لذا احتاط في المتن و لا ينبغي تركه.

[مسألة 12- قد مر انه يشترط في تنجس الشي‌ء بالملاقاة تأثره]

مسألة 12- قد مر انه يشترط في تنجس الشي‌ء بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن ان يقال انه لا يتنجس بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست