responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 473

في الاجتناب عما يلاقي المتنجسات و لعمرو اللّه سبحانه صدق ادعاء من يدعى استقرار سيرتهم على الدّقة في الاجتناب عنه عند العلم بملاقاته مع المتنجسات نعم الذي يصح دعواه هو استقرار سيرتهم على عدم الاجتناب عنه عند عدم العلم بالملاقاة حتى عند الظن بها و اين هذا مما ادعاه المدعى كما لا يخفى. و اما الاخبار المتمسك بها فبالمنع عن حجيتها عندنا بعد كونها معرضا عنها و لم يعهد عامل بها مع ما في دلالتها من المنع على ما رامه المستدل أما موثقة حنان فهي كما ترى أجنبية عن الدّلالة على عدم السراية و انما هي في مقام بيان الحيلة في الحكم بطهارة البلة بايراث الشك في طهارتها من جهة كونها الريق الممسوح به ذكره و لعل منشأ توهم دلالتها على عدم السراية تخيل كون المراد من مسح الذكر بالريق مسح الموضع المتنجس منه و هو كما ترى. و اما رواية حكم بن حكيم و رواية سماعة فهما في الدلالة على حصول طهر اليد بالمسح على الحائط أو التراب أو التمسح بالأحجار أظهر من الدّلالة على عدم تنجس الوجه بالمسح باليد المتنجسة أو السراويل بملاقاة البلل المتنجسة و لا أقل من التساوي فتسقطان عن قابلية التمسك بها بالإجمال. و اما صحيحة العيص فصدرها تدل على السراية و ذيلها لا يدل على عدمها إذ ليس في السؤال نجاسة اليد بسبب مسح الذكر فلعل منشاه توهم نجاستها بمسحه باحتمال ملاقاتها مع موضع النجس منه أو ان مسح ذكره بيده كان في حال جفافهما كما يؤيده قوله ثم عرقت يداه و هذا الاحتمال ليس ببعيد في نفسه. و قد استدل بأخبار أخرى لا حاجة الى نقلها و الخدشة في دلالتها بعد وضوح المنع عن دلالتها.

و استدل للمشهور بمعروفية السراية لدى أذهان المتشرعة على وجه يرسلونها إرسال المسلمات و يعدونها من ضروريات المذهب، و بإجماع العلماء كافة خلفا عن سلف، و بالأخبار الواردة في موارد مختلفة مثل ما دل على وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس و حرمة الانتفاع به ان كان مائعا كالمستفيضة الدالة على نجاسة الماء القليل الملاقي مع النجس و ما دل على نجاسة السمن و الزيت و المائعات التي مات فيها الفارة و نحوها و ما دل على عدم جواز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة من الحي معللا بأنه يصيب الثوب و البدن و هو حرام بناء على تفسير قوله و هو حرام بأنه نجس و موثقة عمار التي هي صريحة في ذلك في الرجل يجد في إنائه فارة و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا و اغتسل و غسل ثيابه و قد كانت متسلخة فقال‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست