نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 447
في مباحث الوضوء حكم الرطوبة الخارجة بعد البول و قبل الاستبراء و
كونها محكوم بالنجاسة لأجل قيام الدليل على نجاستها و إلحاقها بالبول الظاهر في
جميع أحكامه التي منها النجاسة.
[مسألة 3-
الأقوى طهارة غسالة الحمام]
مسألة 3-
الأقوى طهارة غسالة الحمام و ان ظن نجاستها لكن الأحوط الاجتناب عنها.
الكلام في
غسالة الحمام يقع تارة في المراد منها و اخرى في حكمها من حيث الطهارة و النجاسة.
اما الأول
فالمراد بها كما عن مفتاح الكرامة المياه المجتمعة من غسالة الا بدان في آبار
الحمام و حكى فيه عن النّهاية انها الماء المستنقع و قال و مثله عن الروض الا انه
مع زيادة الانفصال عن المغتسلين و في بعض الاخبار و لا تغتسل من البئر التي تجتمع
فيها ماء الحمام و اما الثاني فلا إشكال في نجاستها مع العلم بملاقاتها للنجاسة و
لا ينبغي الإشكال في طهارتها مع العلم بخلوها عن النّجاسة. و ما نسب إلى النهاية و
السرائر من عدم جواز استعمالها حتى مع العلم بعدم ملاقاتها مع النّجاسة غير ثابت و
على تقدير صدق النسبة فمردود بعدم الدليل عليه.
انما الكلام
في المشكوك منها فعن المنتهى و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المعالم هو الطهارة
و المنسوب الى المشهور هو النجاسة. و استدل لنجاستها بالأخبار المانعة عن
استعمالها المعللة باجتماع غسالة الجنب من الحرام و الزّاني و النّاصب فيها و هي
كثيرة قد مر بعض منها. و استدل لطهارتها بالأصل و عموم ما دل على طهارة كل شيء و
عدم المخرج عنهما الا ما استدل به على النجاسة من الاخبار و هي غير صالحة لإثبات
النّجاسة بها لعدم ظهورها في نجاسة غسالة الحمام أو لا، بل الظاهر منها هو المنع
عن استعمالها و هو لا يدل على نجاستها لاحتمال كون المنع من جهة القذارة المعنوية
التي لا تضر بطهارتها ظاهرا كما في ماء الاستنجاء و معارضتها مع ما يدل على نفى
البأس عن استعمالها كمرسلة الواسطي عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب
الثوب قال (ع) لا بأس ثانيا، و حملها على ما علم بنجاستها كما هو الظاهر من
التعليل المذكور فيها دون ما شك في نجاستها الذي هو محط البحث ثالثا. و الأقوى هو
طهارتها كما عليه الماتن (قده) و لكن الاحتياط بالتجنب عنها لذهاب المشهور الى
نجاستها
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 447