نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 448
مما لا ينبغي تركه و لا فرق في القول بطهارتها بين ما شك في طهارتها
أو ظن بها بل و لو ظن بنجاستها لان الظن بالنجاسة في حكم الشك بها.
[مسألة 4-
يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود و النصارى]
مسألة 4-
يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها و
ان كانت محكومة بالطهارة.
اما الحكم
بطهارة معابد اليهود و النصارى و المجوس فلعدم ما يدل على نجاستها بعد اقتضاء
الأصل و العمومات طهارتها. و اما استحباب الرش عند إرادة الصلاة فيها فلصحيحة ابن
سنان قال سئلته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال (ع) رش وصل،
المحمولة على الاستحباب بقرينة الرش و تدل أيضا على أصل جواز الصلاة فيها كما نطق
به الاخبار الكثيرة المصرحة بجوازها.
[مسألة 5-
في الشك في الطهارة لا يجب الفحص]
مسألة 5-
في الشك في الطهارة لا يجب الفحص بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة
و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
عدم وجوب
التفحص عند الشك في الطهارة في الشبهة الموضوعية مما قام عليه الإجماع و يدل عليه
إطلاق موثقة عمار المتقدمة من دون قيام ما يوجب تقييده بما بعد الفحص لكن ينبغي ان
يعلم ان المتيقن هو فيما يعد فحصا و اما الاختيار بما لا يعد فحصا كالنظر إلى
الأفق ممن يكون على السطح للاطلاع على الصبح فهو خارج عن موضوع الفحص. و اما
البناء على طبق الحالة السابقة فيما كان الشيء مسبوقا بالنجاسة فلحكومة الاستصحاب
على قاعدة الطهارة.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 448