responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 417

و ما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح و هو حظه و ذلك الحلال الطيب فليشرب، فإنه يدل على ان ما زاد من الثلث المتعلق بإبليس يكون خبيثا فيصير دليلا على نجاسته بناء على ان يكون المراد من الخبث هو النجاسة المصطلحة، و بموثقة معاوية بن عمار و فيها في الجواب عن السؤال عن البختج قال (ع) خمر لا تشربه بناء على نسخة التّهذيب بذكر كلمة (خمر) بعد قوله قال (ع) حيث انه يدل على كون البختج خمرا اما حقيقة كما ادعاه جماعة و ادعى في المهذّب البارع الإجماع على ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب و اما تنزيلا الموجب لثبوت أحكام الخمر له الّتي منها النجاسة.

و الكل مخدوش لا يصح الاعتماد عليه اما الإجماع فلان محصله غير حاصل بعد كون المسألة ذات أقوال ثلاثة و ان في المسألة في هذه الأعصار قولين مشهورين و المنقول منه كالتشبث بالشهرة غير مفيد. و اما الاخبار الدالة على حرمته فبمنع الملازمة بين حرمته و بين نجاسته لعدم الدّليل عليها و إطلاق لفظ الطيب على الثلث منه في حكاية منازعة إبليس مع نوح لا يدل على نجاسة ما زاد منه على الثلث لاحتمال إرادة الحرمة في زائدة خصوصا بقرينة تفريع الشّرب على الطيب منه. و اما موثقة معاوية بن عمار فلفظة الخمر ليست مذكورة فيها في نسخة الكافي و هو أضبط من الشّيخ و عند الاختلاف بينهما يكون عليه المدار و لو سلم ثبوتها بناء على ان الأصل عند الشك في الزيادة أو النقيصة هو عدم الزّيادة حيث ان أمر النقص أهون من الازدياد لاحتياج الزّيادة إلى مؤنة زائدة عن النقيصة و الأصل عدمها و ذلك بعد فرض صرف النظر عن اضبطية الكافي و البناء على ان احتمال خطائه في إسقاط لفظ الخمر مساو مع احتمال خطاء الشّيخ في زيادته إياها فيدور الأمر بين خطاء الكافي في الإسقاط أو خطاء الشيخ في الزيادة فيبني على احتمال خطاء الكافي في الإسقاط لاهونيته عن احتمال خطاء الشيخ في الزيادة- لكن كون الخمر حقيقة في العصير العنبي ممنوع بل المسلم منه ما هو المعهود عند العرف و هو القسم الخاص من العصير الموجب للسكر و ما حكى عن المهذب البارع من دعوى الإجماع على كون الخمر حقيقة في عصير العنب ممنوع و لعل غرضه بيان كون الخمر موضوعة للطبيعة المعهودة المتخذة من العنب دون سائر المسكرات المائعة لا ان مطلق العصير خمر و لو قبل اختماره بل غليانه إذ هو بديهي البطلان و ان كانت دعواه الانحصار بكون الخمر اسما لخصوص‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست