responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 409

الناصبي بهذا المعنى يعم جميع المخالفين و حيث انه قد ثبت طهارة ما عدا المعلن منهم بعداوة أهل البيت كما يأتي في المسألة الاتية فالحكم بنجاستهم لو ثبت بالدليل لاختص بالمعلن منهم بعداوتهم عليهم السلام و هو الناصبي بالمعنى الأخص.

و اما حكمهم فالظاهر هو النجاسة للإجماع عليها كما عن الحدائق و أنوار السيد الجزائري و نفى عنها الخلاف في جامع المقاصد و عن شرح المفاتيح ان نجاستهم غير خلافية و للأخبار الظاهرة الدلالة في نجاستهم كرواية ابن ابى يعفور المروية في الكافي عن الصادق (ع) قال لا تغتسل من البئر الّتي يجتمع فيها غسالة الحمام اى ان قال و فيها غسالة الناصب و ان اللّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصب لنا أهون على اللّه من الكلب، و خبر خالد القلانسي قال قلت للصادق (ع) ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت و الناصب قال اغسلها، و خبر ابن ابى يعفور أيضا عن الصادق (ع) بعد ان حكم بان الناصب شر من اليهودي و النصراني و المجوسي قال (ع) ان اللّه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه، و خبر فضيل عن الباقر (ع) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب قال (ع) لا لان الناصب كافر، و خبره الأخر عن الصادق (ع) ذكر عنده الناصب فقال لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم. و قد ورد اخبار آخر في المنع عن مزاوجتهم مذكورة في الوسائل و هذه الاخبار و ان لم تسلم دلالة بعضها عن المناقشة لكن الانصاف اتضاح دلالة بعضها الأخر و فيه بعد كون الحكم مشهوريا لا خلاف فيه غنى و كفاية.

و اما المجسمة فالمحكي عن جماعة إطلاق القول بنجاستهم و عن جماعة أخرى الحكم بنجاستهم في الجملة و عن ثالثة كالذكرى و المبسوط و التذكرة عدم نجاستهم مطلقا و التحقيق ان المجسمة ان كانوا قائلين فيه تعالى بالتجسم حقيقة و انه تعالى جسم كالأجسام و يكون في جهة من الجهات كالعلو مثلا و كانوا ملتزمين بلوازم اعتقادهم من حدوثه تعالى عن ذلك فهم كفار قطعا لإنكارهم الضروري بل لعدم اعتقادهم بوجود واجب قديم و اما إذا لم يلتزموا بلوازم مذهبهم و قالوا بأنه تعالى قديم ففي الحكم بكفرهم تأمل الا ان يرجع اعتقادهم في القول بكونه جسما إلى إنكار الضروري فيكفرون من هذه الجهة و ان كانوا قائلين بأنه تعالى جسم لا كالأجسام كما نسب الى هشام بن حكم فالظاهر عدم الحكم بكفرهم و ان اعتقادهم هذا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست