responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 4

يبلغ مرتبة الشك هو الاستصحاب اى استصحاب بقائه على ما كان من المائية كما انه لو اخرج من الوحل ترابه الى ان يبلغ مرتبة الشك يكون المرجع استصحاب بقائه على الوحلية و فيما لم يكن هناك حالة سابقه يختلف الأصل الجاري فيه أيضا فبالنسبة إلى شربه و جواز استعماله يكون المرجع أصالة الإباحة و بالنسبة إلى إزالة الحدث أو الخبث به يكون المرجع أصالة بقاء خبث الشي‌ء المغسول به و بقاء حدث المتطهر به هذا في الماء المطلق. و المضاف هو ما كان في مقابل المطلق فهو ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه عرفا بلا قيد أو ما يصح سلب اسم الماء عنه مجردا عن القيد فيقال انه ليس بماء.

ثم انه ربما يورد على هذا التقسيم بان المقسم لا بد من ان يصح سريانه في الأقسام في صحة التقسيم حتى يحصل من انضمام خصوصية اليه قسما كالإنسان الأبيض و الأسود فالأبيض و الأسود هو الإنسان مع خصوصية البياض و السواد لكن تقسيم الماء الى المطلق و المضاف ليس كك لان المضاف ليس من أقسام الماء واقعا و لا يطلق عليه اسمه حقيقة فتقسيم الماء اليه و الى المطلق من قبيل تقسيم الشي‌ء الى نفسه و الى غيره و الجواب عنه يتوقف على بيان أقسام المضاف و هي ثلاثة أشار المصنف قدس سره الى اثنين منها و هما المعتصر و الممتزج و الثالث هو المصعد فنقول اما الممتزج فلا ينبغي الارتياب في صحة إطلاق الماء عليه حقيقة لا باعتبار حاله قبل المزج نظير إطلاق المشتق على الذات باعتبار تلبسها بمبدئه فيما مضى فقط بل باعتبار حال امتزاجه لكن لا على المركب منه و من الخليط بل عليه نفسه الذي صار جزء من المركب الممتزج إذ يصح ان يقال على الجزء من هذا الممتزج انه ماء حقيقة في حال صدق الانطباق إذ لا يخرج الماء عن كونه ماء بواسطة اختلاط الخليط معه و لا يتغير صورته النوعية التي هو بها يكون ماء و هذا ظاهر.

و اما المصعد فصدق الماء عليه و عدمه مبنيان على انه هل يخرج عن المائية بسبب التصعيد و ان التصعيد يوجب استحالته أم لا و هذا البحث جار في البخار المتصاعد أيضا و يترتب على استحالته الحكم بطهارة البخار المتصاعد من النجس كالبول أو الماء المتنجس و على عدم استحالة الحكم ببقائه على ما كان عليه من النجاسة ثم انه على الأول يخرج عن حقيقة الماء و يكون إطلاق الماء عليه بنحو من العناية و على الثاني يكون مصداقا للممتزج‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست