responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 3

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين و له الحمد الحمد للّه رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلاة على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الان الى يوم الدين‌

[كتاب الطهارة]

[فصل في المياه]

فصل في المياه الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق الماء و المطلق أقسام الجاري و النابع غير الجاري و البئر و المطر و الكر و القليل و كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و الخبث

المياه و الأمواه جمعان للماء لأنه في الأصل موه قلبت واوه ألفا لتحركها و فتحة ما قبلها و أبدلت هاؤها همزة فصار ماء و تصغيره على مويه و ليعلم انهم قسموا الماء باعتبار ما يرد عليه من الاحكام الى مطلق و مضاف ثم المطلق منه الى أقسام ذكرها في المتن و يأتي منا تفصيلها و قد عرفوا المطلق بما يصح إطلاق اسم الماء عليه عرفا من غير قرينة و تقييد إلى شي‌ء أو ما لا يصح سلب اسم الماء عنه عرفا و مرجع الثاني إلى الأول و لا يخفى ان هذا ليس تعريفا حقيقيا و بيانا لمهيته بل هو إحالة إلى العرف و هذه الحوالة حق لكون مفهومه بديهيا عرفا فلا يحتاج في معرفته إلى بيان حد و قول شارح الا ان المفاهيم البديهية و لو كانت من أبدهها كمفهوم الماء نفسه أو الوجود و غيرهما ينتهى أمر تطبيقها على مصاديقها إلى مرتبة يشك في صدقها عليها كما إذا أدخل التراب في ظرف من الماء قليلا فلئلا فإنه يبلغ الى ما يشك في بقائه على المائية أو صيرورته وحلا ثم إذا تجاوز عن ذاك الحد يقطع بخروجه عن مصداق ذاك المفهوم و هذا يسمى بالشك في الصدق في مقابل الشك في المصداق و منشأ الشك فيه هو الشك في المفهوم و انه هل هو على مرتبة يصدق على هذا الفرد المشكوك انطباقه عليه أولا بخلاف الشك في المصداق فإنه متمحض من نشوه عن الاشتباه في الأمور الخارجية مثل الشك في ان في الكون ماء أو جلاب و تمام الكلام في ذلك في محله و عند الشك في الصدق يكون المرجع هو الأصول العملية و هي تختلف بحسب المقامات ففيما فرضناه من مثال إدخال التراب في الماء الى ان‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست