responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 362

الرابع في حكم الصفار الموجود فيه الدم على القول بنجاسة دمه فهل هو لميعانه يتنجس مطلقا أو يختص النّجاسة منه بموضع ملاقاته مع الدم أو يقال بعدم تنجس شي‌ء منه أصلا احتمالات. أقواها الأخير لاحتمال ان يكون على النقطة غشاء يمنع عن سراية نجاستها الى الصفار و مع الشك في سرايتها اليه يرجع الى أصالة الطهارة و لو فرض العلم بعدم وجود الغشاء على النقطة فالمتعين هو الاحتمال الثاني أعني اختصاص التنجس بموضع الملاقاة و ذلك لان الملاك في تنجس المائعات بالملاقاة هو حكم العرف بملاقاة جميع اجزائها مع النّجس عند ملاقاة بعضها لكونها عندهم ذات سطح واحد فملاقاة بعضها ملاقاة لجميعها بنظرهم و الشارع رتب الحكم بالتنجس على الملاقاة بلا تصرف فيها بل مع ايكالها الى فهمهم و المائعات من حيث الثقل و الخفة مختلفة و في بعضها لشدة ميعانها كالماء يحكم العرف على كون ملاقاة بعضه ملاقاتا لجميعه و في بعضها كالدبس لا يحكم و في بعضها يشك و الحكم في هذين القسمين هو طهارة ما عدا موضع الملاقاة اما في الأول منهما فلعدم صدق الملاقاة المرتب عليها الحكم بالنجاسة و اما في الثاني فللشك في الملاقاة فيجري فيه قاعدة الطهارة. إذا ظهر ذلك فاعلم ان الظاهر من ميعان صفار البيض هو كونه على حد يحكم العرف بعدم ملاقاة جميعه بملاقاة بعضه فيكون كالقسم الأول من القسمين الأخيرين و مع التنزل عنه فلا أقل من الشك في صدق ملاقاة الجميع بملاقاة بعضه و على كلا التقديرين فهو محكوم بالطهارة لكن الاحتياط فيه حسن على كل حال.

الخامس في حكم البياض الملصق بالصفار مع وجود جلدة رقيقة بينهما و لا ينبغي الإشكال في طهارته معها لعدم صدق الملاقاة عليه قطعا و مع تمزق الجلدة يصير حكمه حكم الصفار. ثم ان هذا كله حكم العلقة أو الدم الموجودة في البيض من حيث النّجاسة و الطهارة و اما من حيث الحل و الحرمة فالأقوى حرمتهما و لو على القول بالطهارة لكونهما من الخبائث كالمتخلف في الذّبيحة على ما يذكر في المسألة الآتية.

[مسألة 2- المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام]

مسألة 2- المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام الا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه.

ادعى صاحب الحدائق (قده) عدم الخلاف في حلية المتخلف في الذبيحة و طهارته‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست