responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 351

المس بمسه مختصا بما بعد برده فربما يقال بالأول و ذلك لاختصاص وجوب الغسل بالضم بتلك الحالة مع عطف غسل المس على غسل ملاقيه في النص الظاهر في اتحادهما في الحكم و لكن الأقوى هو الأخير و ذلك للمطلقات الدّالّة على وجوب غسل ما يلاقيه من غير تقييد فيها بما بعد البرد كمكاتبة الصفار و حسنة الحلبي المتقدمتين في الجهة الثالثة المذكورة في المسألة العاشرة و التوقيعين المذكورين فيها و لا سيما الأخير منهما الذي صرح فيه بوقوع المس في حال حرارة الميت و لا يعارض الأخبار المذكورة برواية ابن ميمون الّتي في ذيلها (يعنى بعد البرد) حيث يفسر وجوب غسل الثوب بما بعد البرد و ذلك لاحتمال كون التفسير من الراوي فلا يصلح للتقييد. و اما اختصاص وجوب غسل المس بما بعد البرد فللأخبار الناصة على عدم وجوب الغسل بالمس قبل البرد و سيأتي في مبحث الأموات و مبحث غسل المس.

[مسألة 13- المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل]

مسألة 13- المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل

الحكم بنجاسة المضغة و قطعة اللحم الّتي تخرج حين الوضع لا يخلو عن الاشكال و ذلك لعدم صدق الميتة عليها مستقلا عرفا و عدم اتصالهما بالأمّ بحيث يعدان جزء منها حتى يصدق عليهما القطعة المبانة من الحي و مع فرض صدق الاسم لا يمكن التمسك لإثبات نجاستهما بإطلاق أخبار الحبالة لانصرافها عنهما فليس لنجاستهما دليل نعم لا يبعد دعوى صدق القطعة المنفصلة على المشيمة لاتصالها بالأمّ قال في المحكي عن المنتهى المشيمة التي فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه و كيف كان فالاحتياط في الجميع مما لا ينبغي تركه.

[مسألة 14- إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر]

مسألة 14- إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال و ينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا و كانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.

اما الحكم بطهارة العضو المقطوع مع اتصاله به فلعدم صدق المنفصل عن الحي عليه و كونه جزء من الحيوان الطاهر فيدل على طهارته الدليل الدال على طهارة ذاك الحيوان مضافا الى قاعدة الطهارة لو انتهى الأمر إلى الرجوع الى الأصل. و اما نجاسته مع الانفصال فلصدق المنفصل عن الحي عليه و النجاسة تابعة لصدق الاسم كما انه مع اتصاله به بجلدة رقيقة بحيث يعد منفصلا عنه عرفا يحكم عليه بالنجاسة لصدق الانفصال و مع الشك في صدقه فالأحوط الاجتناب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست