responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 352

و ان كان مقتضى استصحاب بقاء الاتصال هو الحكم بالطهارة.

[مسألة 15- الجند المعروف كونه خصية كلب الماء]

مسألة 15- الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ان لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر و حلال و ان علم كونه كك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بان ذلك الحيوان مما له نفس.

الكلام في الجند يقع تارة في تشخيصه و اخرى في حكمه عند الشك فيه.

اما الأول ففي تحفة حكيم مؤمن بعد ان قسم الكلب إلى البري و المائي و الأهلي و تسمية البري بابن آوى المسمى بالفارسية بشغال قسم المائي الى البحري و النهري الى ان قال في الكلب النهري ما لفظه «بقدر گربه و بزرگتر از آن» تا آن كه گويد «در رودخانه‌ها پيدا مى‌شود و جند از أو حاصل مى‌شود و حقير مشاهده نمودم كه در ايروان صيادى جند را از آن قطع كرده بود- تا آخر عبارتش» و در كلمه (جند) نيز مثل آن را گفته و ادعاء ملاحظة أو را نموده كه صياد قطع نموده و أصلا بو و لون نداشته. و هذه الشهادة مما تورث الظن بكون الجند مما يقطع من الحيوان المائي الذي لا يعيش في خارج الماء.

و اما الثاني أعني حكمه فإن حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة بأنه من الحيوان المائي فإن علم بكونه مما له نفس سائلة فيكون نجسا يحرم اكله و ان علم بكونه مما لا نفس سائلة له أو شك في ذلك فيكون طاهرا يحرم اكله و وجه طهارته لمكان كونه مما لا نفس له أو مما شك في كونه ذا نفس و وجه حرمة أكله لكونه من اجزاء ما لا يؤكل. و ان شك في كونه من الحيوان و لم يحصل الاطمئنان بكونه منه فهو محكوم بالطهارة لقاعدتها و بالحلية لقاعدة الحل فيما يشك في حليته و حرمته.

[مسألة 16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شي‌ء من اللحم]

مسألة 16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شي‌ء من اللحم فان كان قليلا جدا فهو طاهر و الا فنجس.

و ذلك لما عرفت من ان الدليل على نجاسة القطعة المبانة من الحي هو اخبار الحبالة لا الدليل الدال على نجاسة الميتة لعدم صدق الميتة عليها و اخبار الحبالة منصرفة عن مثل القطع الصغار التي لا تعد قطعة منفصلة عن الحي عرفا هذا مع عدم صدق القطعة المبانة عليه و قد يستدل بسيرة المتشرعة على عدم التجنب عنه و لا يخلو عن منع و لا إشكال في نجاسته مع صدق اسم القطعة عليه و هذا ظاهر.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست