نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 352
و ان كان مقتضى استصحاب بقاء الاتصال هو الحكم بالطهارة.
[مسألة
15- الجند المعروف كونه خصية كلب الماء]
مسألة 15-
الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ان لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من اجزاء
الحيوان فطاهر و حلال و ان علم كونه كك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة
لعدم العلم بان ذلك الحيوان مما له نفس.
الكلام في
الجند يقع تارة في تشخيصه و اخرى في حكمه عند الشك فيه.
اما الأول
ففي تحفة حكيم مؤمن بعد ان قسم الكلب إلى البري و المائي و الأهلي و تسمية البري
بابن آوى المسمى بالفارسية بشغال قسم المائي الى البحري و النهري الى ان قال في
الكلب النهري ما لفظه «بقدر گربه و بزرگتر از آن» تا آن كه گويد «در رودخانهها
پيدا مىشود و جند از أو حاصل مىشود و حقير مشاهده نمودم كه در ايروان صيادى جند
را از آن قطع كرده بود- تا آخر عبارتش» و در كلمه (جند) نيز مثل آن را گفته و
ادعاء ملاحظة أو را نموده كه صياد قطع نموده و أصلا بو و لون نداشته. و هذه
الشهادة مما تورث الظن بكون الجند مما يقطع من الحيوان المائي الذي لا يعيش في
خارج الماء.
و اما
الثاني أعني حكمه فإن حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة بأنه من الحيوان المائي فإن
علم بكونه مما له نفس سائلة فيكون نجسا يحرم اكله و ان علم بكونه مما لا نفس سائلة
له أو شك في ذلك فيكون طاهرا يحرم اكله و وجه طهارته لمكان كونه مما لا نفس له أو
مما شك في كونه ذا نفس و وجه حرمة أكله لكونه من اجزاء ما لا يؤكل. و ان شك في
كونه من الحيوان و لم يحصل الاطمئنان بكونه منه فهو محكوم بالطهارة لقاعدتها و
بالحلية لقاعدة الحل فيما يشك في حليته و حرمته.
[مسألة
16- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم]
مسألة 16-
إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم فان كان قليلا جدا فهو طاهر و
الا فنجس.
و ذلك لما
عرفت من ان الدليل على نجاسة القطعة المبانة من الحي هو اخبار الحبالة لا الدليل
الدال على نجاسة الميتة لعدم صدق الميتة عليها و اخبار الحبالة منصرفة عن مثل
القطع الصغار التي لا تعد قطعة منفصلة عن الحي عرفا هذا مع عدم صدق القطعة المبانة
عليه و قد يستدل بسيرة المتشرعة على عدم التجنب عنه و لا يخلو عن منع و لا إشكال
في نجاسته مع صدق اسم القطعة عليه و هذا ظاهر.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 352