responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 345

عنها في المقام بناء على بعض الاحتمالات المتقدمة في الميتة يحكم بالنّجاسة في المقام بواسطة دلالة تلك الاخبار.

هذا إذا كانت احدى اليدين منفردة عن الأخرى و لو اجتمعتا فاما ان تكونا متقارنتين أو تكونا متلاحقتين فعلى احتمال أمارية يد الكافر على عدم التذكية مثل أمارية يد المسلم عليها فمع التقارن تتعارضان و مع التلاحق يحكم على طبق أسبقهما و يسقط الأخرى و على ما اخترناه من عدم استفادة أمارية يد الكافر أو استفادة أماريتها بمقدار ما يستفاد من دليل الأصل فمع التقارن يحكم بالطهارة بواسطة يد المسلم من غير فرق بين القول بكون يده امارة على التذكية ابتداء أو القول بكونها امارة على الملكية و ان الملكية امارة على التذكية و ذلك لعدم الفرق في دلالة الملكية على التذكية بين الملكية المختصة و المشتركة ضرورة انه كما لا يملك المسلم للميتة بالاختصاص لا يملكها أيضا بالاشتراك، و مع التلاحق و تقدّم يد المسلم يحكم أيضا بالطهارة لأنه يحرز بها التذكية و لو بعد خروجه عن يده و بعد الحكم بكونه مذكى لا يخرج عن حكمه عند دخوله تحت يد الكافر و لا ينقلب عما هو عليه من كونه محكوما بالتّذكية إذ يد المسلم ليست أماريتها على التذكية المقيدة بكونها في ظرف بقاء اليد بحيث إذا خرج عن اليد خرج عن الحكم بكونه مذكى كالحكم المستفاد من دليل الأصل الذي هو مقيد بظرف بقاء الشك بل اليد كاشفة عن التذكية مطلقا بلا اعتبار في تقييدها نعم لو كان الحكم بالتذكية حكما أصليا لكان بقائه متحددا ببقاء الأصل كالحكم الأصل الباقي ببقاء موضوع الأصل و هو الشك و هذا مع تقدم يد المسلم على يد الكافر و كذا مع تأخرها عنها يحكم بالطهارة أيضا لكن لا مطلقا بل فيما إذا كان المسلم ممن يحتمل في حقه أنه أحرز التذكية فإنه ما دام كونه بيد الكافر مما لم يحرز تذكيته و بعد صيرورته بيد المسلم المبالي بالدين المتصرف فيه تصرفا ممنوعا في الميتة الموجب لاحتمال إحرازه للتذكية يحكم بالتذكية.

[مسألة 8- جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]

مسألة 8- جلد الميتة لا يطهر بالدبغ و لا يقبل الطهارة شي‌ء من الميقات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.

في هذه المسألة أمور:

الأول لا فرق في نجاسة ميتة ذي النفس من الحيوان بين جلده و سائر اجزائه الّتي‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست