responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 325

خلافا للمرتضى في الناصريات حيث ذهب الى طهارة شعر الكلب و الخنزير بل كلما لا تحله الحياة منهما. و عن المدارك الميل إلى طهارة مالا تحله الحياة من الكافر.

و استدل المرتضى بعد دعوى الإجماع على ما ذهب اليه بما يدل على طهارة ما لا تحله الحيوة من الميتة الدالة بإطلاقه على طهارته من نجس العين أيضا. و بالأخبار الواردة على نفى البأس عن الحبل المصنوع من شعر الخنزير كصحيح زرارة عن الصّادق (ع) عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضأ من ذلك الماء قال (ع) لا بأس.

و الموثق عنه (ع) في شعر الخنزير يعمل حبلا يستسقى به من البئر الّتي يشرب منها و يتوضأ منها قال (ع) لا بأس به.

و لا يخفى ما فيه اما الإجماع فلا اثر له إذ لم يسبقه أحد الى ذلك القول الا جدّه الناصر على ما حكى عنه و لعل مراده الإجماع على القاعدة بتخيل ان ما لا تحله الحياة ليس من الاجزاء و الإجماع قائم على طهارة ما ليس من اجزائها.

و اما إطلاق ما دل على طهارة ما لا تحله الحيوة من الميتة ففيه ان الحكم بنجاسة هذه الأشياء من النّجس العين انما هو لأجل كونها من النجس العين و لا منافاة بين عدم اقتضاء كونها من الميتة لنجاستها و اقتضاء كونها من اجزاء نجس العين تنجسها و بعبارة أخرى لو سلم إطلاق تلك الأدلّة و لم نقل بانصرافها الى ما عدا نجس العين فهي انما تنفى نجاستها من حيث انها ليست ميتة لا مطلقا و لو من جهة كونها نجس العين.

و اما الخبر ان المذكوران فلا دلالة فيهما على طهارة الشعر لاحتمال ان يكون نفى البأس لأجل عدم العلم بملاقاة الشعر النجس مع ما في الدلو أو عدم تنجس البئر بملاقاته فيكونا مما يدل على عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة. و مع تسليم ظهورهما في طهارة الحبل فهما معارضان بما يدل على النّجاسة كخبر الإسكاف عن الصادق عليه السّلام في شعر الخنزير يخرز به [1] قال عليه السّلام لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى.

فإن الأمر بغسل اليد عند الصلاة يدل على نجاسة شعره كما لا يخفى. و صحيح برد الإسكاف قال قلت للصادق عليه السّلام جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرّجل فصلى و في يده شي‌ء منه فقال عليه السّلام لا ينبغي له ان يصلى و في يده شي‌ء منه فقال خذوه فاغسلوه‌


[1] اى يخاط به.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست