responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 326

فماله دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه. فإن الأمر فيه بغسل اليد منه دال على نجاسته. بل في خبر آخر للاسكاف أيضا و في ذيله و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة قال الراوي قلت و وضوئه قال عليه السّلام لا، اغسل اليد كما تمس الكلب فإن الأمر بغسل اليد عند مسه مع التشبيه بمس الكلب ظاهر في النّجاسة أشدّ ظهور و مع قطع النظر عن التعارض أيضا فهما مطروحان معرض عنهما عند الأصحاب باتفاق كلمتهم على النّجاسة و سيجي‌ء البحث عن ذلك عند البحث عن نجاسة الكلب و الخنزير أيضا.

[مسألة 1- الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة]

مسألة 1- الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك و نحو ذلك

قد تقدم الكلام في حكم ما تحله الحيوة من اجزاء الحيوان إذا انفصل عن الميتة و انه في حكم الميتة في النّجاسة. و اما إذا انفصل عن الحي فهل هو كالمنفصل عن الميتة في النّجاسة مطلقا أو لا يحكم عليه بالنّجاسة مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان حيا و صار موته بالانفصال و بين ما كان ميتا حال الاتصال و انفصل حال موته وجوه أقواها الأخير.

و ذلك لان دليل نجاسة الميتة لا يشمل المنفصل عن الحي لعدم صدق الميتة عليه فلا يمكن الاستدلال به على نجاسته و انما الدليل على نجاسته هو ما ورد في باب الصيد من الحكم بكون ما أخذه الحبالة ميتة كصحيح عبد الرّحمن عن الصادق (ع) قال (ع) ما أخذت الحبالة و قطعت منه فهو ميتة و ما أدركته من سائر جسده حيا فذكره و كل منه.

و في معناه اخبار آخر واردة في ذلك الباب و كذا ما ورد في باب الأطعمة في أليات الغنم المبانة منها حال حيوته بأنها ميتة لا يجوز الاستصباح بها. ففي خبر الوشاء بعد السؤال عن الاستصباح بها قال (ع) اما علمت انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام. و المناقشة في الطائفة الأولى بأنها تدل على إلحاق المقطوع من الحي بالميتة في حكم الحل و الحرمة و ذلك بقرينة تذيل بعضها بحلية ما أدرك حيوته و ذكر اسم اللّه عليه كما في الصحيح المتقدم الّذي فيه و ما أدركته من سائر جسده حيا فذكه و كل منه فلا دلالة فيها على الحاقه بها في حكم النجاسة (مدفوعة) بأن الظاهر من قوله (ع) فهو ميتة ان ذاك العضو المقطوع في حكم ميتة ذاك الحيوان المقطوع منه فان كان مما له نفس سائلة فهذا العضو في حكم ميتة ما له نفس سائلة و حيث ان ميتة نجسة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست