responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 278

الطباطبائي في منظومته و صاحب الجواهر قدس اللّه أسرارهم.

و أورد عليه أولا بأن استصحاب الطهارة المتيقنة غير جارية لما عرفت في حكم رفع الحدث بهما من ان المستصحب إذا كان مرددا يصح استصحابه إذا كان على وصفه التّرديدى مشكوك البقاء بخلاف ما لو لم يكن كذلك فإنه لا شك في بقائه حتى يجرى معه الاستصحاب و الطهارة المتيقنة حصولها بالغسل لهما في الان المتأخر عن الغسل بالثاني ليس مشكوك البقاء بل اما مقطوع الارتفاع إذا كان الماء الأول طاهرا أو مقطوع البقاء إذا كان نجسا.

و ثانيا انه على تقدير صحة جريانه معارض باستصحاب نجاسته لانه كما يعلم بحدوث طهارة فيه يعلم بوقوع نجاسة عليه أيضا اما في الغسل الثاني أو الأول و يشك في حدوث طهارة بعده بسبب احتمال طهارة الماء الثاني و اللازم من المنع عن اجراء استصحاب الطهارة بأحد الوجهين هو الحكم بطهارة المغسول بهما أيضا لكن لمكان قاعدة الطهارة بعد المنع عن صحة التمسك بالاستصحاب و الحق عدم جواز التمسك بالقاعدة أيضا بل يحكم عليه بالنجاسة بإجراء الاستصحاب فيها لا على الوصف المردد.

و ذلك للعلم بتحقق وصف النجاسة فيه عند إيصال الماء الثاني اليه اما النجاسة في نفسه لو كان الماء الأول نجسا فإنه بمجرد إيصال الماء اليه لا يصير طاهرا ما لم ينفصل غسالته بالعصر و نحوه فيما إذا كان الماء الثاني قليلا أو لأجل ملاقاته مع الماء الثاني لو كان هو النجس و يشك في طهره بعد انفصال غسالته فيستصحب بقاء نجاسته المتيقنة في آن وصول الماء الثاني اليه و لا يعارضه استصحاب الطهارة لعدم العلم بحصولها في آن مشخص حتى يستصحب بقائها و المتيقنة حصولها بإحدى الغسلتين على وصف الترديد لا يجرى فيها الاستصحاب لكون الشك في بقائها من جهة الترديد بين كونها حاصلة بالغسلة الأولى حتى تكون مرتفعة بملاقاة المغسول مع الماء النجس في الغسلة الثانية أو حاصلة بالغسلة الثانية حتى تكون باقية بعدها فهي بوصف الترديد ليست مشكوك البقاء بل الترديد في كونها مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع فتكون نظير الحيوان الموجود في الدار المشكوك بقائه من جهة الشك في كونه في ضمن الفرد المقطوع بقائه أو ارتفاعه فإنه و ان صح استصحاب بقاء الكلي إذا كان له الأثر لكنه لا يصح استصحاب الفرد المردد بين كونه مقطوع البقاء أو الارتفاع لإثبات آثار الفرد المردد إذا كان له اثر.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست