responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 279

هذا تمام الكلام في حكم ازالة الخبث بالمشتبهين على التعاقب و المتحصل منه عدم جوازه كما لا يجوز بأحدهما فقط فالأقوى هو القول الثالث من المنع عن استعمالهما في إزالة الخبث مطلقا لا كل واحد منهما منفردا و لا بهما على سبيل التعاقب هذا ما تيسر لي شرحه في هذه المسألة اعنى المسألة السابعة.

[مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر]

مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر فاريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي و الفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب

و تمام الفرق هو ان العلم الإجمالي في الصورة الاولى اعنى حدوث الشبهة بعد اراقة أحدهما انما حصل بعد خروج احد الطرفين عن محل الابتلاء بالإراقة و لذا لا يؤثر في تنجز وجوب الاجتناب عن الأخر على تقدير انطباق المعلوم بالإجمال عليه بخلاف الصورة الثانية فإن العلم الإجمالي كان قبل خروج احد الطرفين عن محل الابتلاء بالإراقة و قد عرفت في المسألة الخامسة عدم تأثيره في رفع التنجز عن الطرف الباقي بواسطة العلم الإجمالي المورّب كما في التدريجيين فراجع.

[مسألة 9- إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو]

مسألة 9- إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو و المفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله و كذا إذا علم انه لزيد مثلا لكن لا يعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

و الحكم بعدم جواز استعماله فيما إذا كان مأذونا من قبل زيد فقط و شك في كون الإناء له أو لعمرو من جهة الأصل الحكمي أعني استصحاب حرمة التصرف في هذا الإناء الثابتة له قبل صدور الاذن من زيد و لا يصح التمسك بالأصل الموضوعي أعني أصالة عدم اذن المالك لانه من قبيل اجراء الاستصحاب في الفرد المردد الذي منشأ تردده هو الترديد بين كونه الفرد المقطوع بقائه أو ارتفاعه إذ لو كان الإناء لزيد لكان عدم اذن مالكه مقطوع الارتفاع و لو كان لعمرو لكان مقطوع البقاء و قد عرفت في المسائل السّابقة عدم صحة إجراء الأصل فيه و فيما إذا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست