responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 243

النسب أو عدم الرضاع الا ان حكم الامام عليه السّلام بإجراء الإباحة فيهما يصير دليلا على إجرائها في الأموال و الاعراض الا ان يقوم دليل على المنع عنه.

و ربما يستدل للمنع عن الرجوع الى الإباحة بخبر محمد بن زيد الطبري المروي في الكافي عن الرضا عليه السّلام و فيه كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله الاذن في الخمس فكتب عليه السّلام اليه بسم اللّه الرحمن الرحيم ان اللّه واسع حكيم ضمن على العمل الثواب و على الضيق الهم لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالاتنا و على موالينا و ما نبذل و نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي للّه بما عاهد اليه و ليس المسلم من أجاب باللّسان و خلف بالقلب و السلام.

و ضبطه في الكافي كاف في وثاقته، فلا يحتاج الى النظر في سنده و قد قرب الاستدلال به ان مقتضى قوله عليه السّلام لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه هو أصالة الحرمة في الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل لكن الانصاف عدم دلالته على أصالة الحرمة في الأموال عند الشك فيها بل المستفاد منه عدم حل مال أحد إلا برضى صاحبه كما هو مفاد قوله عليه السّلام لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه. فان قوله عليه السّلام لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه انما هو في جواب الاذن عن مال الخمس و لا ربط له بمورد الشك في الحل حتى يقال بكونه قاعدة سارية في جميع موارد الشك في حلية الأموال مع ان أصل الحل الثابت بدليله هو وجه من وجوه ما أحله اللّه فيكون حاكما على ما يستفاد من هذا الخبر لو سلم شموله لمورد الشك.

و بالجملة فالاستدلال بهذا الخبر لإثبات الاحتياط في المال المجهول حرمته ليس بشي‌ء. و ليعلم ان مورد اجراء الإباحة انما هو فيما لم يكن أصل موضوعي في البين كما إذا شك في مال انه منه أو من غيره و لم يكن في يده و لا في يد غيره كالشك في ماء أنه مائة المتكون في بئره أو بئر غيره حيث لا أصل موضوعي في البين يحرز به حاله من يد أو استصحاب و نحوهما و لعل الحكم في مثله هو التنصيف و قد حررنا المسألة في الحلال المختلط بالحرام من كتاب الخمس من هذا الشرح فراجع. فالمتحصل من هذا الأمر هو جواز الرجوع الى أصالة الإباحة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست