responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 244

عند الشك في إباحة ماء أو حرمته و اللّه الهادي إلى الصراط المستقيم.

[مسألة 1- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب]

مسألة 1- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب و ان اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه

لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر أو المغصوب بالمباح فاما يكون الاشتباه في عدد محصور و الشبهة محصورة أو يكون في عدد غير محصور و الشبهة غير محصورة فعلى الأول يجب الاجتناب عن الجميع و ذلك لقاعدة العلم الإجمالي المقتضى لتنجز معلومه كالعلم التفصيلي حسبما قرر في الأصول مضافا الى نفى الخلاف فيه بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه و موثقتي سماعة و العمار الساباطي كما سيأتي و (ح) فمع وجود غير المشتبه يستعمل غيره في رفع الحدث و مع الانحصار يتمم كما سيأتي.

و على الثاني أعني كون الشبهة غير محصورة فالذي يظهر من المتن جواز ارتكاب الجميع فالكلام هاهنا يقع في مقامين.

الأول في الفرق بين الشبهة المحصورة و بين غيرها و الثاني في حكم الشبهة الغير المحصورة بعد تمايزها عن المحصورة اما الأول فقد ذكروا في الفرق بينهما وجوها لا يخلو شي‌ء منها عن الخلل.

و ليعلم أولا ان الاختلاف في ضابط المحصور و غيره ليس بحسب مفهومهما لتبين مفهوم كل منهما لغة بل انما الخلاف في بيان المراد منهما في كلمات الأصحاب و قد حملهما بعض منهم على ما يتفاهم منهما عرفا و فسّرهما بعض بلازم معناهما و هو وجوه:

الأول ان الشبهة الغير المحصورة هي ما يعسر عدّ أطرافها اما مطلقا كما في عبائر الشهيد الثاني و الميسي و صاحب المدارك أو مع زيادة في زمان قصير و المحصورة ما كانت بخلافها.

الثاني ان الغير المحصور هو ما يؤدّى الاجتناب عنه الى الترك غالبا كالصلاة في أمكنة متعددة يعلم إجمالا بمغصوبية واحد منها بحيث يستلزم ترك الصلاة في تلك الأمكنة تركها غالبا و كالاجتناب عن شاة موطوئة يؤدى الاجتناب عنها الى ترك أكل لحم الشاة غالبا و هذا التفسير محكي عن كاشف اللثام و استصوبه في مفتاح الكرامة.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست