responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 241

[فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر]

فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا و المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

في هذا المتن أمور.

الأول إذا شك في نجاسة ماء بالشك البدوي الغير المقترن بالعلم الإجمالي فاما يعلم بحالته السابقة أولا فإن علم بحالته السابقة يستصحب بقائها سواء كانت الحالة المعلومة هي الطهارة أو النجاسة فيحكم بطهارته أو نجاسته بالاستصحاب و لا تنتهي النوبة إلى التمسك بقاعدة الطهارة لحكومة الاستصحاب عليها و لو مع توافقها معه و ان لم يعلم بحالته السّابقة فهو محكوم بالطهارة بقاعدة الطهارة الثابتة عند الشك في طهارة كل شي‌ء و قاعدتها الجارية عند الشك في طهارة الماء.

و يدل على الاولى موثقة عمار عن الصّادق عليه السّلام قال عليه السّلام كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر. فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك. و لا إشكال في جريانها في الشبهة الموضوعية و في إجرائها في الشبهة الحكمية بحث طويل قرر في الأصول و كيف كان فلا إشكال في صحة التمسك بها في المقام الّذي هو الشك في طهارة الماء من جهة الشبهة الموضوعية و اما لو فرض الشك في طهارته من جهة الشبهة الحكمية كما إذا شك في حكم ماء مخصوص و انه هل هو طاهر شرعا فالمرجع فيه عموم خلق اللّه الماء طهورا لكنه صرف فرض إذ ليس لنا ماء نشك في حكمه الشّرعي كما لا يخفى. و يدل على الثانية خبر حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر.

الثاني إذا شك في ماء انه مطلق أو مضاف فمع العلم بحالته السابقة أيضا يستصحب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست