نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 240
في المركن مرتين و الحكم بحصول الطّهر يدل بالدلالة الالتزامية
العرفية على طهر المركن أيضا بعد تمام غسل ما فيه و إخراج من غسالته.
[مسألة
13- لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار]
مسألة 13-
لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد
بعد حصول الطهارة طاهر و ان عد تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة و لكن
مراعاة الاحتياط أولى.
أما طهر
المقدار الزائد بعد حصول الطهارة فلأنه ماء طاهر يلاقي محلا طاهرا فلا موجب
لتنجسه. و ذلك بعد فرض حصول طهر المحل بمقدار الكافي في طهارته: و لا بد من
الالتزام بحصول الطهر بصرف وجوده الصادق على المقدار الكافي منه في الطهر. و اما
أولوية مراعاة الاحتياط فلعد ما يجرى على المحل ما لم ينقطع غسلة واحدة لاتصاله و
عدم انقطاعه و كون الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية فيشمل جميعه من المقدار
الكافي و الزائد عليه دليل نجاسة الغسالة.
[مسألة
14- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها
التعدد]
مسألة 14-
غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد و
ان كان أحوط.
و قد مر
البحث عن حكم هذه المسألة في خلال البحث عن الغسالة.