responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 240

في المركن مرتين و الحكم بحصول الطّهر يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على طهر المركن أيضا بعد تمام غسل ما فيه و إخراج من غسالته.

[مسألة 13- لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار]

مسألة 13- لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان عد تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة و لكن مراعاة الاحتياط أولى.

أما طهر المقدار الزائد بعد حصول الطهارة فلأنه ماء طاهر يلاقي محلا طاهرا فلا موجب لتنجسه. و ذلك بعد فرض حصول طهر المحل بمقدار الكافي في طهارته: و لا بد من الالتزام بحصول الطهر بصرف وجوده الصادق على المقدار الكافي منه في الطهر. و اما أولوية مراعاة الاحتياط فلعد ما يجرى على المحل ما لم ينقطع غسلة واحدة لاتصاله و عدم انقطاعه و كون الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية فيشمل جميعه من المقدار الكافي و الزائد عليه دليل نجاسة الغسالة.

[مسألة 14- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد]

مسألة 14- غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد و ان كان أحوط.

و قد مر البحث عن حكم هذه المسألة في خلال البحث عن الغسالة.

[مسألة 15- غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها]

مسألة 15- غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها

لقيام الاحتمال في نجاسته الّذي هو الموضوع للحكم برجحان الاحتياط عقلا و حسنه شرعا.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست