responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 172

و عدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس و لم يكف في التطهير و الأولى إزالة التغير أو لا ثم إلقاء الكر أو وصله به.

يعتبر في طهر الماء المتغير سواء كان قليلا أو كرا زوال تغيره و اتصاله بالماء المعتصم من كر و نحوه أو امتزاجه معه بناء على اعتبار الامتزاج من غير فرق في ذلك بين ان يكون زوال التغير بنفس إلقاء الكر عليه أو بسبب آخر كالتموج و نحوه فلا يشترط في حصول الطهر ان يكون زوال التغير بإلقاء الكر كما لا يشترط ان يكون بغيره و (ح) فلو القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر و لا حاجة الى إلقاء كر آخر بعد زواله لحصول ملاك الطهر و هو الاتصال بالماء المعتصم بعد زوال التغير و ان كان زواله بنفس ذاك الاتصال بناء على كفاية الاتصال في الطهر أو مع امتزاجه بالماء المعتصم بعد زوال تغيره و ان كان زواله بنفس هذا الامتزاج و لا وجه لاعتبار كون الاتصال أو الامتزاج بعد زوال التغير.

لكن بشرط بقاء الكر على حاله من اتصال اجزائه بعضها ببعض و عدم تغيره فلو تفرق اجزائه بحيلولة الماء المتنجس بينها و قراره بين اجزائه أو تغير بعضه قبل زوال تغير المتنجس بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس الكر و لم يحصل طهر الماء أيضا و ذلك لتنجس المقدار المتغير منه بالتغير و غير المتغير منه بصيرورته قليلا ملاقيا مع المتنجس الذي هو مقداره المتغير أو المتنجس الذي يراد طهره كما انه بعد الانفصال بمداخلة الماء المتنجس بين اجزائه و خروجه عن الوحدة بتفرق اجزائه يصير في حكم القليل يتنجس بملاقاته مع المتنجس و لا ريب أن إحراز تحقق هذا الشرط في الغالب متوقف على زيادة الماء المطهر على الكر ليبقى منه الكر بعد تغير المتغير منه أو كون التغير بمرتبة ضعيفة تذهب بمجرد الاتصال بالكر و لا يحدث تغيير أول جزء الملاقي معه من الكر و الا فلو كان المطهر بقدر الكر لا أزيد فالاتصال أو الامتزاج. يوجب تغير بعض اجزائه فينجس جميعه بعضه بالتغير و بعضه بالاتصال بالمتغير كما لا يخفى.

[مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد]

مسألة 6- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط و بقول ذي اليد و ان لم يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست