responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 171

و عدم لزوم نزول جميع الكر فضلا عن لزوم كونه دفعة لا تدريجا و اما ما استدركه بقوله نعم إذا كان الكر أسفل و الماء النجس يجرى عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال فوجهه ظاهر لعدم تقوى العالي بالسافل و عدم صدق كون الفوقاني ذا مادة بهذا الاتصال اى باتصال أسفله الى الكر السافل بل ينحصر الطهر بما اتصل منه الى الكر السافل و هو السفل المتصل منه إليه‌

[مسألة 4- الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]

مسألة 4- الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر و لا يلزم صب مائه و غسله.

الكلام في هذه المسألة يقع تارة في تطهير الماء النجس المملو في الكوز و اخرى في تطهير الكوز نفسه الذي تنجس بملاقاته لما فيه من الماء النجس اما الماء النجس فيه فهو كسائر المياه القليلة فعلى القول باعتبار الامتزاج فلا بد في طهره من دخول المطهر فيه و ممازجته معه فلا يطهر بغمسه في الحوض لاستحالة دخول المطهر فيه مع ملوئه من الماء المتنجس لعدم إمكان التداخل الا ان يكون للمطهر قوة و قاهرية بحيث يدافع ما في الكوز حتى يحصل بتدافعه الامتزاج و يتبين عدم الامتزاج ببقاء ما في الكوز على وصفه المباين مع وصف ماء الحوض كما إذا كان عذبا و ما في الحوض مليحا أو كان هو حارا و ما في الحوض باردا و بالعكس فلم يتغير بغمسه في الحوض عما هو عليه من العذوبة أو الحرارة و نحوهما هذا على القول باعتبار الامتزاج و بناء على عدم اعتباره يكفى مجرد اتصاله بما في الحوض بغمسه فيه كما هو واضح اما تطهير الكوز نفسه فيطهر بطهر ما فيه اما بالامتزاج أو بدونه على القولين و لا يحتاج في طهره الى تعدد غسله بناء على كفاية المرة في تطهير الظروف بغير ماء القليل كالكر و نحوه و لعل ما في المتن ناظر الى حكم الكوز نفسه كما يستفاد من الضمير المستتر في يطهر حيث ان الظاهر عودها الى الكوز لا الى الماء المملو فيه و كذا الظاهر من قوله و لا يلزم (إلخ) حيث ان الظاهر منه أيضا عدم لزوم صب ماء الكوز و غسل الكوز نفسه في طهره كما لا يخفى.

[مسألة 5- الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر]

مسألة 5- الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر و لا حاجة الى إلقاء كر آخر بعد زواله بشرط ان يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست