responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 138

على تقدير تسليم إطلاقه يقيد بما يدل على اعتبار الامتزاج في طهر الماء المتنجس. بل في مستمسك العروة أشكل في الحكم بالطهارة حتى مع الامتزاج قال لان انفصال القطرات بعضها عن بعض موجب لانفعال كل قطرة بعد الاستقرار انتهى. و لا يخفى ما فيه فان القطرات الممتزجة بمنزلة الجاري الذي يتصل به الماء المتنجس و القطرات النازلة من السماء حين تقاطرها بمنزلة مادة الجاري فهي مادة سماوية كما ان مادة الجاري أو مادة ماء الحمام مادة ارضية فهي بعد الامتزاج لا تنفصل عن مادتها التي عبارة عن القطرات النازلة لفرض بقاء التقاطر و دعوى اختصاص النصوص الدالة على ذلك بغير الممتزج غير ثابتة فالحق هو حصول الطهر بالامتزاج بناء على اعتباره في غير ماء المطر أيضا كيف و لو أشكل في طهره بماء المطر بعد الامتزاج للزم القول بعدم حصول طهره به أصلا و هو مخالف للإجماع بحصول طهره به كما حكيناه عن الروضة.

و اما اعتبار وصول ماء المطر الى تمام سطحه أو طهره بتقاطره على سطحه و لو ببعضه ففيه (وجهان): من صدق رؤية المطر على التقاطر ببعض سطحه و قد تقدم عن بعض السادة من معاصري الشهيد الثاني القول بالاكتفاء في طهره بملاقاة القطرة الواحدة على سطحه و قد نفى الشهيد الثاني عنه البعد و مال اليه صاحب الجواهر كل الميل، و من ان التقاطر على تمام سطحه هو المتيقن من معاقد الإجماعات و لا يخفى ان الأول هو الأقوى لصدق الرؤية على التقاطر ببعض سطحه فيشمله عموم كل شي‌ء يراه المطر و لا ينتهي إلى الأخذ بقدر المتيقن من معاقد الإجماعات كما هو واضح.

[مسألة 3- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]

مسألة 3- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء و لو بإعانة الريح و اما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف بالجريان اليه طهر.

لا إشكال في طهارة الأرض النجسة بما يجرى عليه من ماء المطر في حال التقاطر بلا خلاف ظاهر فيه. و يدل عليه من الاخبار رواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فيقطر علي القطرة قال ليس به بأس. و مرسلة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست