responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 12

أصلا فالمتيقن السابق مغاير مع المشكوك اللاحق و بعبارة أوضح الشك في كون المائع مطلقا من جهة الشبهة المفهومة يرجع الى الشك في بقاء حد الإطلاق عند بلوغ المطلق بهذه المرتبة التي يشك في إطلاقه و هذا المشكوك لم يكن متعلق اليقين السابق أصلا لكي يثبت بقائه بالاستصحاب هذا بالنسبة إلى إجراء الأصل في نفس الحالة السابقة من الإضافة و الإطلاق و في إجرائه في الحكم الثابت في الحالة السابقة و عدمه وجهان مبنيان على اتحاد الموضوع بين الحالتين عرفا و عدمه و لا يبعد دعوى عدمه في المقام و ان قيل باتحاده في مسألة القصر و الإتمام لو شك في قدر المسافة من باب الشبهة الحكمية كما إذا شك في كون اربع فراسخ سفرا يجب فيه القصر حيث يستصحب معه حكم التمام و لا يخفى ان استصحاب الحكم في المقام على تقدير جريانه بدعوى اتحاد الموضوع عرفا بين الحالتين من قبيل الاستصحاب التعليقي و في إجرائه كلام حرر في الأصول و على تقدير القول بجريانه يكون معارضا مع الاستصحاب التنجيزي في الغالب و يتوقف الأخذ به على عدم معارضته معه أو القول بحكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي أو كون الحكم في السابق تنجيزيا لكي لا يكون من باب الاستصحاب التعليقي و تمام الكلام في ذلك في الأصول. هذا كله فيما إذا علم بالحالة السابقة فلو لم تكن له الحالة السابقة كالمايع المخلوق دفعة أو كانت و لم يعلم بها فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة و لكن لا يرفع به الحدث و الخبث لكون الشك في إطلاقه موجبا للشك في إزالته لهما فيستصحب بقائهما و ينجس بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا للقطع بنجاسته ح سواء كان مطلقا أو مضافا: و ان كان كرا لا يحكم بنجاسته لاحتمال إطلاقه فيشك في تنجسه بالملاقاة فيستصحب طهارته بناء على عدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع و الا يحكم بتنجسه بالملاقاة لكون ملاقاته مع النجاسة مقتضيا للنجاسة فيحكم بمقتضاها ما لم يثبت مانع عنها‌

[مسألة 6- المضاف النجس يطهر بالتصعيد]

مسألة 6- المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر و بالاستهلاك في الكر و الجاري

اما حكم حصول الطهر بالتصعيد فقد تقدم في المسألة الرابعة و اما طهر المضاف بالاستهلاك في الماء المعتصم من الجاري أو الكر فبسط الكلام في تطهيره ان يقال حكى عن العلامة قدس سره القول بطهره بمجرد الاتصال بالكثير كالماء المطلق و قد يستدل له بما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام الماء يطهر و لا يطهّر و بما ورد في ماء المطهر من انه كلما رآه المطر‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست