نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 12
أصلا فالمتيقن السابق مغاير مع المشكوك اللاحق و بعبارة أوضح الشك في
كون المائع مطلقا من جهة الشبهة المفهومة يرجع الى الشك في بقاء حد الإطلاق عند
بلوغ المطلق بهذه المرتبة التي يشك في إطلاقه و هذا المشكوك لم يكن متعلق اليقين
السابق أصلا لكي يثبت بقائه بالاستصحاب هذا بالنسبة إلى إجراء الأصل في نفس الحالة
السابقة من الإضافة و الإطلاق و في إجرائه في الحكم الثابت في الحالة السابقة و
عدمه وجهان مبنيان على اتحاد الموضوع بين الحالتين عرفا و عدمه و لا يبعد دعوى عدمه
في المقام و ان قيل باتحاده في مسألة القصر و الإتمام لو شك في قدر المسافة من باب
الشبهة الحكمية كما إذا شك في كون اربع فراسخ سفرا يجب فيه القصر حيث يستصحب معه
حكم التمام و لا يخفى ان استصحاب الحكم في المقام على تقدير جريانه بدعوى اتحاد
الموضوع عرفا بين الحالتين من قبيل الاستصحاب التعليقي و في إجرائه كلام حرر في
الأصول و على تقدير القول بجريانه يكون معارضا مع الاستصحاب التنجيزي في الغالب و
يتوقف الأخذ به على عدم معارضته معه أو القول بحكومة الاستصحاب التعليقي على
التنجيزي أو كون الحكم في السابق تنجيزيا لكي لا يكون من باب الاستصحاب التعليقي و
تمام الكلام في ذلك في الأصول. هذا كله فيما إذا علم بالحالة السابقة فلو لم تكن
له الحالة السابقة كالمايع المخلوق دفعة أو كانت و لم يعلم بها فلا يحكم عليه
بالإطلاق و لا بالإضافة و لكن لا يرفع به الحدث و الخبث لكون الشك في إطلاقه موجبا
للشك في إزالته لهما فيستصحب بقائهما و ينجس بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا للقطع
بنجاسته ح سواء كان مطلقا أو مضافا: و ان كان كرا لا يحكم بنجاسته لاحتمال إطلاقه
فيشك في تنجسه بالملاقاة فيستصحب طهارته بناء على عدم تمامية قاعدة المقتضى و
المانع و الا يحكم بتنجسه بالملاقاة لكون ملاقاته مع النجاسة مقتضيا للنجاسة فيحكم
بمقتضاها ما لم يثبت مانع عنها
[مسألة 6-
المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
مسألة 6-
المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر و بالاستهلاك في الكر و الجاري
اما حكم
حصول الطهر بالتصعيد فقد تقدم في المسألة الرابعة و اما طهر المضاف بالاستهلاك في
الماء المعتصم من الجاري أو الكر فبسط الكلام في تطهيره ان يقال حكى عن العلامة
قدس سره القول بطهره بمجرد الاتصال بالكثير كالماء المطلق و قد يستدل له بما روى
عن أمير المؤمنين عليه السلام الماء يطهر و لا يطهّر و بما ورد في ماء المطهر من
انه كلما رآه المطر
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 12