responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 11

المتقدمة بإطلاقه ممنوع بل الحكم بمضافية المصعد من المضاف مبنى على صدق المضاف عليه عرفا بعد التصعيد و مع عدمه فلا يلحقه حكمه‌

[مسألة 4- المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]

مسألة 4- المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء

و قد تقدم الكلام في هذه المسألة عند البحث في تقسيم الماء إلى المطلق و المضاف في أول هذا الفصل و قلنا ان الحق عدم تحقق الاستحالة بالتصعيد عقلا و ان كان كذلك عرفا على ما هو المدار عليه في الحكم بالاستحالة بالقياس إلى الأحكام الشرعية لكن دعوى حكم العرف بها أيضا لا يخلو عن التأمل و عليه فالاحتياط في الماء المجتمع عن البخار المتصاعد من النجس أو المتنجس من المطلق أو المضاف مما لا ينبغي تركه و ان لم يجب الاجتناب عن البخار نفسه لعدم صدق الملاقاة معه ما دام كونه بخارا‌

[مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها]

مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها و الا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث و الخبث و ينجس بملاقاته النجاسة ان كان قليلا و ان كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا و الأصل الطهارة

الشك في كون مائع مطلقا أو مضافا اما يكون من باب الشبهة الموضوعية كما إذا شك في كون مائع ماء أو جلابا زالت رائحته و أوصافه و اما يكون من باب الشبهة المفهومية كما إذا القى التراب في ماء مطلق متدرجا الى ان بلغ مرتبة يشك في بقاء إطلاقه و منشأ الشك في الشبهة الموضوعية هو الاختلاط و الاشتباه في الأمور الخارجية و في الشبهة المفهومية هو الشك في المفهوم و تردده بين ما يصدق على المشكوك و عدمه و يعبر عن الشبهة الموضوعية بالشك في المصداق بعد تبين المفهوم و الصدق و عن الشبهة المفهومية بالشك في الصدق الناشي عن الشك في سعة المفهوم و ضيقه و لا إشكال في صحة استصحاب الحالة السابقة لو علم بها في الشبهة الموضوعية كما إذا كان عالما بكون ما في الكوز مثلا ماء مطلقا و شك في صيرورته مضافا بواسطة الشك في اختلاط التراب معه حيث يقال بأصالة بقائه على ما كان و عدم اختلاط التراب معه و اما في الشبهة المفهومية ففي صحة استصحاب الحالة السابقة منع إذ المتيقن السابق هو المرتبة التي قبل تلك المرتبة المشكوكة و هي مما لا يشك فيها في بقائها على الإطلاق و ما يشك في بقائها مرتبة اخرى لم يعلم بإطلاقها‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست