نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 89
أقول: إذا عدم ما يتطهر به وضوءا و تيمما لكونه مقيدا أو محبوسا في
موضع نجس، سقطت الصلاة أداء و قضاءا، و هو مذهب المصنف و العلامة و فخر المحققين،
و أسقطها ابن إدريس أداء و أوجب قضاؤها، و هو مذهب السيد و الشهيد، و أوجب المفيد
عليه ذكر اللّه تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، و هو حسن، و له قول آخر
كالسيد.
قال طاب
ثراه: و في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب.
أقول: لا
ترتيب بين فوائت غير اليومية مع أنفسها و لا بينها و بين اليومية إلا في صورة
التضييق[1]، فيبدأ بالمضيقة منهما وجوبا، و اتساعهما فيقدم الحاضرة
استحبابا. و تترتب الفوائت اليومية مع أنفسها، فلو فاته عصر ثم ظهر، قدم العصر في
القضاء على الظهر، و هل يترتب الفوائت اليومية مع حواضرها؟ قيل فيه أربعة أقوال:
الأول: لا
مطلقا و هو مذهب الصدوق.
الثاني:
الترتيب مطلقا، و هو مذهب الثلاثة و القاضي و التقي و ابن إدريس.
الثالث:
الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، و هو مذهب المصنف.
الرابع:
الترتيب إذا كانت الفائت ليوم حاضر تعدت الفائتة أو اتحدت، و لا ترتيب لغير اليوم
و ان اتحدت و هو مذهب العلامة، و المعتمد مذهب الصدوقين.
[في صلاة الجماعة]
قال طاب
ثراه: و يدرك [المأموم][2] الركعة بإدراك الركوع، و بإدراكه راكعا
على تردد.