responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 89

أقول: إذا عدم ما يتطهر به وضوءا و تيمما لكونه مقيدا أو محبوسا في موضع نجس، سقطت الصلاة أداء و قضاءا، و هو مذهب المصنف و العلامة و فخر المحققين، و أسقطها ابن إدريس أداء و أوجب قضاؤها، و هو مذهب السيد و الشهيد، و أوجب المفيد عليه ذكر اللّه تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، و هو حسن، و له قول آخر كالسيد.

قال طاب ثراه: و في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب.

أقول: لا ترتيب بين فوائت غير اليومية مع أنفسها و لا بينها و بين اليومية إلا في صورة التضييق [1]، فيبدأ بالمضيقة منهما وجوبا، و اتساعهما فيقدم الحاضرة استحبابا. و تترتب الفوائت اليومية مع أنفسها، فلو فاته عصر ثم ظهر، قدم العصر في القضاء على الظهر، و هل يترتب الفوائت اليومية مع حواضرها؟ قيل فيه أربعة أقوال:

الأول: لا مطلقا و هو مذهب الصدوق.

الثاني: الترتيب مطلقا، و هو مذهب الثلاثة و القاضي و التقي و ابن إدريس.

الثالث: الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، و هو مذهب المصنف.

الرابع: الترتيب إذا كانت الفائت ليوم حاضر تعدت الفائتة أو اتحدت، و لا ترتيب لغير اليوم و ان اتحدت و هو مذهب العلامة، و المعتمد مذهب الصدوقين.

[في صلاة الجماعة]

قال طاب ثراه: و يدرك [المأموم] [2] الركعة بإدراك الركوع، و بإدراكه راكعا على تردد.


[1] في «ق»: التضيق.

[2] الزيادة من المختصر المطبوع.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست