نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 464
ثم يصير علقة ففيها أربعون، ثم تمكث عشرين يوما ثم يصير مضغة و فيها
ستون فيكون لكل يوم دينار، فهذا معنى قولهم «و فيما بين ذلك بحسابه».
و أنكر ذلك
المصنف و العلامة و طالباه بالمستند، مع أن المروي في المكث بين كل مرتبة مما ذكر
أربعين يوما، رواه أبو جرير القمي[1] و أبو بصير.
فالحاصل: أن
الجناية على الجنين ان كان بعد ولوج الروح، فدية كاملة للذكر، و نصف للأنثى. و ان
كان قبل ولوج الروح و بعد تمام الخلقة، فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى. و ان كان
قبل تمام الحلقة، فغرة عند أبي علي، و توزيع الدية عند الأكثر، و فيما بين كل
مرتبة من حالات التوزيع بالحساب، و في تقديره ثلاثة مذاهب.
الأول:
تقدير المكث في كل حالة بعشرين يوما، و إيجاب دينار لكل يوم، و هو قول ابن إدريس.
الثاني:
تقدير الدية في النطفة بقطرات الدم، و في العلقة بعروق اللحم، و في العلقة بعقد
الغدد، فاذا ظهر في النطفة قطرة دم كان لها ديناران، و في القطرتين أربعة دنانير،
و في الثلاثة ستة دنانير، حتى يستوفي عشر قطرات، فيكون لها عشرون دينارا، و ذلك
تمام الأربعين هي دية العلقة.
و إذا ظهر
في العلقة شبه العرق من اللحم، كان له ديناران، و في العرقين أربعة، و هكذا الى
تمام دية المضغة، فإذا ظهر فيها شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدئ،
ففيه أربعة دنانير، و متى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين فذلك دية العظم، و هو
قول الصدوق.
الثالث: التوقف
و هو مذهب المصنف.
[قيل مع الجهالة يستخرج
بالقرعة]
قال طاب
ثراه: و قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، و هو غلط