responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 464

ثم يصير علقة ففيها أربعون، ثم تمكث عشرين يوما ثم يصير مضغة و فيها ستون فيكون لكل يوم دينار، فهذا معنى قولهم «و فيما بين ذلك بحسابه».

و أنكر ذلك المصنف و العلامة و طالباه بالمستند، مع أن المروي في المكث بين كل مرتبة مما ذكر أربعين يوما، رواه أبو جرير القمي [1] و أبو بصير.

فالحاصل: أن الجناية على الجنين ان كان بعد ولوج الروح، فدية كاملة للذكر، و نصف للأنثى. و ان كان قبل ولوج الروح و بعد تمام الخلقة، فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى. و ان كان قبل تمام الحلقة، فغرة عند أبي علي، و توزيع الدية عند الأكثر، و فيما بين كل مرتبة من حالات التوزيع بالحساب، و في تقديره ثلاثة مذاهب.

الأول: تقدير المكث في كل حالة بعشرين يوما، و إيجاب دينار لكل يوم، و هو قول ابن إدريس.

الثاني: تقدير الدية في النطفة بقطرات الدم، و في العلقة بعروق اللحم، و في العلقة بعقد الغدد، فاذا ظهر في النطفة قطرة دم كان لها ديناران، و في القطرتين أربعة دنانير، و في الثلاثة ستة دنانير، حتى يستوفي عشر قطرات، فيكون لها عشرون دينارا، و ذلك تمام الأربعين هي دية العلقة.

و إذا ظهر في العلقة شبه العرق من اللحم، كان له ديناران، و في العرقين أربعة، و هكذا الى تمام دية المضغة، فإذا ظهر فيها شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدئ، ففيه أربعة دنانير، و متى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين فذلك دية العظم، و هو قول الصدوق.

الثالث: التوقف و هو مذهب المصنف.

[قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة]

قال طاب ثراه: و قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، و هو غلط


[1] تهذيب الأحكام 10- 282، ح 4.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست