responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 432

الذي شهد عليه. و ان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه، فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقر، ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية.

قلت: ان أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: لهم، و عليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به.

قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر، و الأخر شهد عليه.

قلت: كيف صار لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل و لم يجعل لأولياء الذي أقر على الذي شهد عليه و لم يقر؟ قال فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر و لا أبرأ صاحبه، و الأخر أقر و أبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبر صاحبه [1].

و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [2]، و تبعه القاضي، و هو مذهب التقي و ابن علي. قال ابن إدريس: ولي في قتلهما جميعا نظر، ثم استقر رأيه في آخر البحث على تخير الولي كالبينتين، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.

[قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام]

قال طاب ثراه: و قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى و الا خلي سبيله، و في المستند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [3] و تبعه القاضي، و هو المعتمد.

و قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام، و منع ابن إدريس حبسه، و اختاره المصنف و العلامة و فخر المحققين.


[1] تهذيب الأحكام 10- 172- 173.

[2] النهاية ص 743.

[3] النهاية ص 744.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست