نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 432
الذي شهد عليه. و ان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه، فليقتلوه و لا
سبيل لهم على الذي أقر، ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية.
قلت: ان
أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: لهم، و عليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه
نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به.
قلت: فإن
أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر، و الأخر
شهد عليه.
قلت: كيف
صار لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل و لم يجعل لأولياء الذي
أقر على الذي شهد عليه و لم يقر؟ قال فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر،
الذي شهد عليه لم يقر و لا أبرأ صاحبه، و الأخر أقر و أبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر و
أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبر صاحبه[1].
و بمضمونها
أفتى الشيخ في النهاية[2]، و تبعه القاضي، و هو مذهب التقي و ابن علي.
قال ابن إدريس: ولي في قتلهما جميعا نظر، ثم استقر رأيه في آخر البحث على تخير
الولي كالبينتين، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.
[قيل: يحبس المتهم بالدم
ستة أيام]
قال طاب
ثراه: و قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى و الا خلي سبيله، و في
المستند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
أقول: هذا
قول الشيخ في النهاية[3] و تبعه القاضي، و هو المعتمد.
و قال ابن
حمزة: يحبس ثلاثة أيام، و منع ابن إدريس حبسه، و اختاره المصنف و العلامة و فخر
المحققين.