نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 422
[لو اشترك حر
و عبد]
قال طاب
ثراه: و لو اشترك حر و عبد، قال في النهاية: له قتلهما و يرد على سيد العبد قيمته
الى آخره.
أقول:
للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
الأول:
للولي قتلهما، و يرد على سيد العبد ثمنه، و له أخذ الدية منهما، فعلى الحر نصف
الدية، و على سيد العبد النصف الأخر، أو يسلم العبد إليهم، فيكون رقا لهم، و له
قتل العبد خاصة، و ليس لسيده على الحر سبيل، و له قتل الحر و يؤدي سيد العبد الى
ورثته نصف الدية، قاله المفيد و الشيخ في النهاية[1] و تبعه
القاضي.
الثاني:
للولي قتلهما، و يرد قيمة العبد، لأنها الفاضل عن حقه على سيد العبد و ورثة الحر،
فتكون بينهما نصفين، و له قتل الحر و على سيد العبد نصف دية الحر لورثته، و لو قتل
العبد و يؤدي الحر الى سيده نصف قيمته و ان اختار الدية كان على كل من الحر و سيد
العبد نصفها، و هو قول التقي.
الثالث: كون
الجناية عليهما نصفين، و ذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها، و هو مذهب المصنف و
العلامة.
و حينئذ
نقول: قيمة العبد اما ان تزيد على جنايته أولا، و على التقديرين فالولي: اما أن
يختار قتلهما، أو الدية منهما، أو قتل الحر أو العبد، فهذه أقسام أربعة [و إذا
ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية أقسام، أربعة][2] منها في
طرف زيادة القيمة عن الجناية و أربعة في طرف عدمها.
الطرف
الأول: و مسائله أربع:
الأول: ان
يقتلهما، فيرد على الحر نصف ديته، و على سيد العبد ما زاد من