responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 422

[لو اشترك حر و عبد]

قال طاب ثراه: و لو اشترك حر و عبد، قال في النهاية: له قتلهما و يرد على سيد العبد قيمته الى آخره.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

الأول: للولي قتلهما، و يرد على سيد العبد ثمنه، و له أخذ الدية منهما، فعلى الحر نصف الدية، و على سيد العبد النصف الأخر، أو يسلم العبد إليهم، فيكون رقا لهم، و له قتل العبد خاصة، و ليس لسيده على الحر سبيل، و له قتل الحر و يؤدي سيد العبد الى ورثته نصف الدية، قاله المفيد و الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي.

الثاني: للولي قتلهما، و يرد قيمة العبد، لأنها الفاضل عن حقه على سيد العبد و ورثة الحر، فتكون بينهما نصفين، و له قتل الحر و على سيد العبد نصف دية الحر لورثته، و لو قتل العبد و يؤدي الحر الى سيده نصف قيمته و ان اختار الدية كان على كل من الحر و سيد العبد نصفها، و هو قول التقي.

الثالث: كون الجناية عليهما نصفين، و ذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها، و هو مذهب المصنف و العلامة.

و حينئذ نقول: قيمة العبد اما ان تزيد على جنايته أولا، و على التقديرين فالولي: اما أن يختار قتلهما، أو الدية منهما، أو قتل الحر أو العبد، فهذه أقسام أربعة [و إذا ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية أقسام، أربعة] [2] منها في طرف زيادة القيمة عن الجناية و أربعة في طرف عدمها.

الطرف الأول: و مسائله أربع:

الأول: ان يقتلهما، فيرد على الحر نصف ديته، و على سيد العبد ما زاد من‌


[1] النهاية ص 745.

[2] ما بين المعقوفتين من نسخة «ق».

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست