[يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين]
قال طاب ثراه: و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين، و لو قيل تكفي المرة كان حسنا.
أقول: الأول ظاهر ابن إدريس، و الثاني هو المشهور بين الأصحاب. و هنا فروع ذكرناها في المهذب.