نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 400
إدريس و المصنف و العلامة.
[الزاني بالمحرمة، كالأم]
قال طاب
ثراه: و في جلده قبل القتل تردد.
أقول: يريد
أن الزاني بالمحرمة، كالأم و الذمي بالمسلمة و الزاني قهرا، يجب عليهم القتل، و لا
يراعى فيهم الإحصان و لا الحرية.
و هل يقتصر
على ضرب عنقه؟ قال المفيد: نعم، و قال الشيخ في النهاية[1] يقتل و لم
يذكر كيفيته، و قال ابن إدريس: ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم، و ان كان غير
محصن وجب الجلد، ثم القتل بغير الرجم، و هو المعتمد.
[يجمع للشيخ و الشيخة بين
الحد و الرجم إجماعا]
قال طاب
ثراه: و يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا، و في الشاب روايتان،
أشبههما: الجمع.
أقول: اقتصر
الشيخ في النهاية[2] على رجم الشاب، و تبعه القاضي و ابن حمزة.
و أطلق السيد
و أبو علي و المفيد و تلميذه وجوب الجمع بين الجلد و الرجم، و لم يفصلوا بين الشاب
و الشيخ، و به قال الصدوق في المقنع[3]، و اختاره المصنف و
العلامة، و هو المعتمد.
[البكر من ليس بمحصن]
قال طاب
ثراه: و البكر من ليس بمحصن، و قيل: من أملك و لم يدخل.
أقول: الأول
مختار الشيخ في الكتابين، و تبعه ابن إدريس، و هو ظاهر القديمين، و اختاره المصنف.
و الثاني
مختاره في النهاية[4] و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو مذهب الصدوق