نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 377
و قال في النهاية[1]: للغرماء مؤاجرته. و مستنده رواية السكوني عن الصادق عن الباقر
عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر ان كان له مال
أعطى الغرماء، و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء، فيقول: اصنعوا به ما شئتم، ان
شئتم آجروه، و ان شئتم استعملوه[2].
[لو قال البينة غائبة]
قال طاب
ثراه: و لو قال البينة غائبة، أجل بقدر إحضارها، و في تكفيل المدعى عليه تردد.
أقول: يريد
إذا قال المدعي: بينتي غائبة، أجل بقدر إحضارها، و هل يكفل المدعى عليه في مدة
التأجيل؟ قال الشيخ في الخلاف: لا، و هو مذهب أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة،
و هو المعتمد.
و قال ابن
حمزة: يؤجل ثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل، و يخرج عن الكفالة بانقضائها. و
قال في النهاية[3] يكفل مدة لإحضارها، و يخرج عن الكفالة بانقضاء الأجل، و
به قال المفيد و التقي و القاضي في الكامل، و أطلقوا المدة، و الظاهر أنها موكولة
إلى نظر الحاكم.
[إذا أحلف المدعي المنكر]
قال طاب
ثراه: و قيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
أقول: إذا
أحلف المدعي المنكر، سقطت دعواه عنه في ذلك المجلس بإجماع علماء الإسلام، و هل
تسمع في غير ذلك المجلس؟ لأصحابنا فيه ثلاثة أقوال:
الأول: عدم
السماع، قاله الشيخ في النهاية[4] و الخلاف، و هو
مذهب أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة.