responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 377

و قال في النهاية [1]: للغرماء مؤاجرته. و مستنده رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر ان كان له مال أعطى الغرماء، و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء، فيقول: اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم آجروه، و ان شئتم استعملوه [2].

[لو قال البينة غائبة]

قال طاب ثراه: و لو قال البينة غائبة، أجل بقدر إحضارها، و في تكفيل المدعى عليه تردد.

أقول: يريد إذا قال المدعي: بينتي غائبة، أجل بقدر إحضارها، و هل يكفل المدعى عليه في مدة التأجيل؟ قال الشيخ في الخلاف: لا، و هو مذهب أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و قال ابن حمزة: يؤجل ثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل، و يخرج عن الكفالة بانقضائها. و قال في النهاية [3] يكفل مدة لإحضارها، و يخرج عن الكفالة بانقضاء الأجل، و به قال المفيد و التقي و القاضي في الكامل، و أطلقوا المدة، و الظاهر أنها موكولة إلى نظر الحاكم.

[إذا أحلف المدعي المنكر]

قال طاب ثراه: و قيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

أقول: إذا أحلف المدعي المنكر، سقطت دعواه عنه في ذلك المجلس بإجماع علماء الإسلام، و هل تسمع في غير ذلك المجلس؟ لأصحابنا فيه ثلاثة أقوال:

الأول: عدم السماع، قاله الشيخ في النهاية [4] و الخلاف، و هو مذهب أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة.


[1] النهاية ص 339.

[2] تهذيب الأحكام 6- 300، ح 45.

[3] النهاية ص 339.

[4] النهاية ص 340.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست