responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 362

و إليها أشار بقوله «و به رواية ضعيفة» و ضعفها من إرسالها، و من ابن بكير و اقتصر سلار على فك الأبوين، و هو ظاهر الصدوقين.

[في الزوج و الزوجة تردد]

قال طاب ثراه: و في الزوج و الزوجة تردد.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى فك الزوجين، لصحيحة سليمان بن خالد [1] و ليست صريحة. و منعه الأكثر، و هو المعتمد.

و هنا فروع و تحقيقات ذكرناها في المهذب.

[أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم]

قال طاب ثراه: و أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، و يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.

أقول: هنا بحثان.

الأول: ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه أو يكون لولد الميت لصلبه؟ المشهور الأول، و هو المعتمد، و هو مذهب الصدوق في كتابيه و الشيخ و تلميذه و ابن حمزة و التقي و المصنف و العلامة.

و الثاني مذهب السيد، و اختاره ابن إدريس، فيأخذ ابن البنت الثلث، و بنت الابن الثلثان على الأول، واحدا كان الولد أو أكثر، و على الثاني يكون ابن البنت كابن الميت لصلبه، فلو خلف ابني بنت و بنت ابن، كان لها خمس على الثاني، و الثلثان على الأول.

الثاني: ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية أو متفاوتا؟ الأول هو مذهب القاضي، و حكاه الشيخ في النهاية [2] عن بعض الأصحاب، و الثاني هو المشهور و هو مذهب الشيخ في النهاية [3]، و هو المعتمد.


[1] التهذيب 9- 334.

[2] النهاية ص 634.

[3] النهاية ص 634.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست