نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 362
و إليها أشار بقوله «و به رواية ضعيفة» و ضعفها من إرسالها، و من ابن
بكير و اقتصر سلار على فك الأبوين، و هو ظاهر الصدوقين.
[في الزوج و الزوجة تردد]
قال طاب
ثراه: و في الزوج و الزوجة تردد.
أقول: ذهب
الشيخ في النهاية إلى فك الزوجين، لصحيحة سليمان بن خالد[1] و ليست
صريحة. و منعه الأكثر، و هو المعتمد.
و هنا فروع
و تحقيقات ذكرناها في المهذب.
[أولاد الأولاد يقومون مقام
آبائهم عند عدمهم]
قال طاب
ثراه: و أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل فريق نصيب من
يتقرب به، و يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على
الأشبه.
أقول: هنا
بحثان.
الأول: ولد
الولد هل يأخذ نصيب أبيه أو يكون لولد الميت لصلبه؟ المشهور الأول، و هو المعتمد،
و هو مذهب الصدوق في كتابيه و الشيخ و تلميذه و ابن حمزة و التقي و المصنف و
العلامة.
و الثاني
مذهب السيد، و اختاره ابن إدريس، فيأخذ ابن البنت الثلث، و بنت الابن الثلثان على
الأول، واحدا كان الولد أو أكثر، و على الثاني يكون ابن البنت كابن الميت لصلبه،
فلو خلف ابني بنت و بنت ابن، كان لها خمس على الثاني، و الثلثان على الأول.
الثاني: ولد
البنت هل يقتسمون المال بالسوية أو متفاوتا؟ الأول هو مذهب القاضي، و حكاه الشيخ
في النهاية[2] عن بعض الأصحاب، و الثاني هو المشهور و هو مذهب الشيخ في
النهاية[3]، و هو المعتمد.