نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 354
الفلاة، و الشاة في العمران، لا يرجع بنفقتها مدة بقائها عنده
إجماعا.
أما ما يجوز
التقاطه على كراهية، كأطفال الإبل و البقر في الفلاة أو العمران، فالأولى له دفعها
الى الحاكم ليبيعها، أو يعرف ثمنها، أو ينفق عليها من بيت المال. و ان لم يرفع
أمرها إلى الحاكم و أنفق عليها، لم يرجع هنا إجماعا أيضا.
و ان لم يجد
سلطانا، فأنفق عليها، فان نوى التبرع، لم يرجع قطعا. و ان نوى الرجوع، هل يرجع الى
المالك بنفقته؟ قال الشيخان و سلار: نعم، و اختاره المصنف و العلامة، و هو
المعتمد. و قال ابن إدريس: لا يرجع.
[لو كان للضالة نفع]
قال طاب
ثراه: و لو كان للضالة نفع، كالظهر أو اللبن، قال في الخلاف: كان بإزاء ما ينفق[1]، و الوجه
التقاص.
أقول: معنى
التقاص النظر في قيمة ما انتفع به من اللبن أو الظهر و قدر ما أنفقه، فإن تساويا
تهاترا، و ان تفاوتا رجع صاحب الفضل، و هذا مذهب المصنف و العلامة.
و قال في
النهاية[2]: نفقته بإزاء انتفاعه رأسا برأس. و قال ابن إدريس: لا
عوض له عن الإنفاق، و عليه رد ما استوفاه. و المعتمد الأول.
[في قدر الدرهم روايتان]
قال طاب
ثراه: و في قدر الدرهم روايتان.
أقول: أجمع
الأصحاب على تملك ما نقص عن الدرهم و تحريم ما زاد، و الخلاف في قدر الدرهم،
فالشيخان على وجوب التعريف، و هو مذهب الصدوق و المصنف و العلامة، و ذهب التقي و
سلار الى جواز تملكه، و المعتمد الأول.
[في لقطة الحرم]
قال طاب
ثراه: و ما كان أزيد، فإن كان في الحرم كره أخذه، و قيل: يحرم.
أقول:
الكلام هنا في لقطة الحرم، و المشهور تحريمها، كمذهب الشيخ في