responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354

الفلاة، و الشاة في العمران، لا يرجع بنفقتها مدة بقائها عنده إجماعا.

أما ما يجوز التقاطه على كراهية، كأطفال الإبل و البقر في الفلاة أو العمران، فالأولى له دفعها الى الحاكم ليبيعها، أو يعرف ثمنها، أو ينفق عليها من بيت المال. و ان لم يرفع أمرها إلى الحاكم و أنفق عليها، لم يرجع هنا إجماعا أيضا.

و ان لم يجد سلطانا، فأنفق عليها، فان نوى التبرع، لم يرجع قطعا. و ان نوى الرجوع، هل يرجع الى المالك بنفقته؟ قال الشيخان و سلار: نعم، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و قال ابن إدريس: لا يرجع.

[لو كان للضالة نفع]

قال طاب ثراه: و لو كان للضالة نفع، كالظهر أو اللبن، قال في الخلاف: كان بإزاء ما ينفق [1]، و الوجه التقاص.

أقول: معنى التقاص النظر في قيمة ما انتفع به من اللبن أو الظهر و قدر ما أنفقه، فإن تساويا تهاترا، و ان تفاوتا رجع صاحب الفضل، و هذا مذهب المصنف و العلامة.

و قال في النهاية [2]: نفقته بإزاء انتفاعه رأسا برأس. و قال ابن إدريس: لا عوض له عن الإنفاق، و عليه رد ما استوفاه. و المعتمد الأول.

[في قدر الدرهم روايتان]

قال طاب ثراه: و في قدر الدرهم روايتان.

أقول: أجمع الأصحاب على تملك ما نقص عن الدرهم و تحريم ما زاد، و الخلاف في قدر الدرهم، فالشيخان على وجوب التعريف، و هو مذهب الصدوق و المصنف و العلامة، و ذهب التقي و سلار الى جواز تملكه، و المعتمد الأول.

[في لقطة الحرم]

قال طاب ثراه: و ما كان أزيد، فإن كان في الحرم كره أخذه، و قيل: يحرم.

أقول: الكلام هنا في لقطة الحرم، و المشهور تحريمها، كمذهب الشيخ في‌


[1] في «ق»: أنفق.

[2] النهاية ص 324.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست