كتاب الشفعة
[هل تثبت فيما ينقل]
قال طاب ثراه: و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان، و الأشبه الاقتصار على موضع الإجماع.
أقول: في محل الشفعة للأصحاب أربعة أقوال:
الأول: انه غير المنقول، كالبساتين و العراص [1] و الرباع، و هو قول الشيخ في المبسوط [2] و ابن حمزة، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
الثاني: أنه كل مبيع، و هو قول السيد و أبي علي و القاضي و ابن إدريس.
الثالث: أنه كل مبيع بشرط إمكان القسمة، فيخرج النهر و الطريق و الحمام و العضائد الضيقة [3]، و هو قول الشيخ في النهاية [4].
الرابع: أنه غير المنقول، الا العبد خاصة من المنقولات، نقله المصنف عن بعض الأصحاب، و اختاره العلامة في المختلف.
[1] في «س»: العراض.
[2] المبسوط 3- 106.
[3] في «س»: و الصفة.
[4] النهاية ص 424.