responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 329

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة؟ فقال:

اذبح بالحجر و العظم و القصبة و العود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس [1].

و في حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس [2].

و اعتبر الشيخ في الكتابين قطع الأعضاء الأربعة، و انعقد عليه الإجماع.

[لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي]

قال طاب ثراه: و لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، و أدناه أن يتحرك الذنب، أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل، و قيل: تكفي الحركة، و قيل: يكفي أحدهما، و هو أشبه.

أقول: اكتفى الصدوق بالحركة وحدها، لا الدم وحده، و اختاره العلامة في المختلف، و اجتزأ الشيخ في النهاية [3] بكل واحد منهما على البدل، و هو ظاهر التقي، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة في القواعد، و هو المعتمد.

و نعني به ذا الدفع القوي لا ما كان متثاقلا، و المفيد و تلميذه اعتبر الأمرين، و تبعهما القاضي، و هو ظاهر أبي علي.

[في ابانة الرأس بالذبح قولان]

قال طاب ثراه: و في ابانة الرأس بالذبح قولان، المروي أنها تحرم.

أقول: المعتمد هنا تحريم الفعل و كراهة الأكل، كمذهب العلامة في المختلف و فخر المحققين، و عكس الشيخ في الخلاف، و حرمهما في النهاية [4]،


[1] تهذيب الأحكام 9- 51، ح 213.

[2] تهذيب الأحكام 9- 52، ح 214.

[3] النهاية ص 584.

[4] النهاية ص 584.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست