نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 329
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام عن
الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة؟ فقال:
اذبح بالحجر
و العظم و القصبة و العود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس[1].
و في حسنة
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس[2].
و اعتبر
الشيخ في الكتابين قطع الأعضاء الأربعة، و انعقد عليه الإجماع.
[لا يحل حتى يتحرك بعد
التذكية حركة الحي]
قال طاب
ثراه: و لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، و أدناه أن يتحرك الذنب، أو تطرف
العين و يخرج الدم المعتدل، و قيل: تكفي الحركة، و قيل: يكفي أحدهما، و هو أشبه.
أقول: اكتفى
الصدوق بالحركة وحدها، لا الدم وحده، و اختاره العلامة في المختلف، و اجتزأ الشيخ
في النهاية[3] بكل واحد منهما على البدل، و هو ظاهر التقي، و اختاره
ابن إدريس و المصنف و العلامة في القواعد، و هو المعتمد.
و نعني به
ذا الدفع القوي لا ما كان متثاقلا، و المفيد و تلميذه اعتبر الأمرين، و تبعهما
القاضي، و هو ظاهر أبي علي.
[في ابانة الرأس بالذبح
قولان]
قال طاب
ثراه: و في ابانة الرأس بالذبح قولان، المروي أنها تحرم.
أقول:
المعتمد هنا تحريم الفعل و كراهة الأكل، كمذهب العلامة في المختلف و فخر المحققين،
و عكس الشيخ في الخلاف، و حرمهما في النهاية[4]،