responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 321

و لا تعديل.

و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [1]، و قيدها بعدم الحاجة، و لا بد منه، و الأقرب عدم السريان إلى ألبانها و لحومها و أولادها.

قال طاب ثراه: و روى أبو بصير إلخ.

أقول: أورد المصنف هذه الرواية [2] لبيان سند الحكم لتردده، و فيها إيماء إلى أنه قصد ألا يمسها حراما، فاذا ملكها أو تزوجها يحل له وطؤها، لأنه غير المحلوف عليه.

فعلى هذا لو حلف لا يطأها مطلقا أو لم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها و لزمت اليمين و وجبت الكفارة بوطئها، الا أن يعرض لليمين ما يوجب حلها كوطئها ناسيا أو شبهة أو يكون الأصلح وطئها.


[1] النهاية ص 560- 561.

[2] تهذيب الأحكام 8- 301، ح 110.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست