responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 319

كتاب الايمان

[الاستثناء في اليمين بمشية اللّه]

قال طاب ثراه: و فيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، و هي متروكة.

أقول: الاستثناء في اليمين بمشية اللّه يمنعها الانعقاد، لان اليمين يدخلها الشرط، و يشترط في الحكم بالمشروط تحقق شرطه أولا.

فإذا قال: و اللّه لأفعلن كذا ان شاء اللّه تعالى، فانعقاد اليمين موقوف على مشية اللّه لذلك الفعل، و هو غير معلوم، لكن بشرط الاتصال العادي، و لو تراخى حكم باليمين و لغا الاستثناء، هذا هو المشهور، و هو المعتمد.

و روى الصدوق في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عليه السّلام قال:

للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي [1]. و الأصل في جواز الاستثناء مع ما ذكرنا من التوجيه ما اشتهر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: و اللّه لأغزون قريشا ان شاء اللّه [2].

و مثله عن علي عليه السّلام، رواه محمد بن يعقوب يرفعه الى عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي، و كان مع أمير المؤمنين عليه السّلام في حروبه أن أمير المؤمنين عليه السّلام‌


[1] تهذيب الأحكام 8- 281، ح 21.

[2] عوالي اللآلي 1- 178، برقم: 224.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست