نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 319
كتاب الايمان
[الاستثناء في اليمين بمشية
اللّه]
قال طاب
ثراه: و فيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، و هي متروكة.
أقول:
الاستثناء في اليمين بمشية اللّه يمنعها الانعقاد، لان اليمين يدخلها الشرط، و
يشترط في الحكم بالمشروط تحقق شرطه أولا.
فإذا قال: و
اللّه لأفعلن كذا ان شاء اللّه تعالى، فانعقاد اليمين موقوف على مشية اللّه لذلك
الفعل، و هو غير معلوم، لكن بشرط الاتصال العادي، و لو تراخى حكم باليمين و لغا
الاستثناء، هذا هو المشهور، و هو المعتمد.
و روى
الصدوق في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عليه السّلام قال:
للعبد أن
يستثني ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي[1]. و الأصل في جواز
الاستثناء مع ما ذكرنا من التوجيه ما اشتهر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
قال: و اللّه لأغزون قريشا ان شاء اللّه[2].
و مثله عن
علي عليه السّلام، رواه محمد بن يعقوب يرفعه الى عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي،
و كان مع أمير المؤمنين عليه السّلام في حروبه أن أمير المؤمنين عليه السّلام