نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 309
كتاب التدبير
و المكاتبة و الاستيلاد
[ذكر التدبير]
[في اشتراط القربة تردد]
قال طاب
ثراه: و في اشتراط القربة تردد.
أقول: قصد
التقرب في التدبير شرط عند ابن إدريس، و هو ظاهر القاضي و هو مبني على مسألتين:
إحداهما، انه عتق. و الأخرى: أن العتق يشترط فيه القربة. و قيل: لا يشترط، لأنه
وصية، و صرح كثير من الأصحاب و فخر المحققين بكونه وصية.
[لو رجع المولى في تدبيرها]
قال طاب
ثراه: و لو رجع المولى في تدبيرها، لم يصح رجوعه في تدبير الأول، و فيه قول آخر
ضعيف.
أقول: إذا
حملت المدبرة بعد التدبير، فان كان من مولاها، لم يبطل تدبيرها بل أكد عتقها،
فيتمم لها من نصيب ولدها إذا عجز الثلث عن قيمتها، و ان حملت من غيره بمملوك: اما
من عبد بعقد، أو شبهة أو من حر بزنا[1]، كان ولدها مدبرا،
لأنه يتبع أشرف الطرفين، و للسيد الرجوع في تدبيرها قطعا.
و هل له
الرجوع في تدبيره بعد الرجوع في تدبير الأم أو منفردا عنها؟ قال