responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 309

كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد

[ذكر التدبير]

[في اشتراط القربة تردد]

قال طاب ثراه: و في اشتراط القربة تردد.

أقول: قصد التقرب في التدبير شرط عند ابن إدريس، و هو ظاهر القاضي و هو مبني على مسألتين: إحداهما، انه عتق. و الأخرى: أن العتق يشترط فيه القربة. و قيل: لا يشترط، لأنه وصية، و صرح كثير من الأصحاب و فخر المحققين بكونه وصية.

[لو رجع المولى في تدبيرها]

قال طاب ثراه: و لو رجع المولى في تدبيرها، لم يصح رجوعه في تدبير الأول، و فيه قول آخر ضعيف.

أقول: إذا حملت المدبرة بعد التدبير، فان كان من مولاها، لم يبطل تدبيرها بل أكد عتقها، فيتمم لها من نصيب ولدها إذا عجز الثلث عن قيمتها، و ان حملت من غيره بمملوك: اما من عبد بعقد، أو شبهة أو من حر بزنا [1]، كان ولدها مدبرا، لأنه يتبع أشرف الطرفين، و للسيد الرجوع في تدبيرها قطعا.

و هل له الرجوع في تدبيره بعد الرجوع في تدبير الأم أو منفردا عنها؟ قال‌


[1] في «س»: حريتها.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست