responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 298

[يجب إطعام العدد]

قال طاب ثراه: و يجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، و قيل: مدان مع القدرة.

أقول: الأول مذهب ابني بابويه و المفيد و تلميذه و المصنف و العلامة، و هو المعتمد، و الثاني مذهب الشيخ في كتبه الثلاثة.

[كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]

قال طاب ثراه: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية يجزي الثوب الواحد.

أقول: مستند الأول ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو كسوتهم كل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار، فان لم يقدر فالصيام ثلاثة أيام [1]. و بمضمونها قال الصدوق و المفيد و تلميذه و ابن حمزة.

و مستند الثاني رواية أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السّلام الى ان قال فقلت:

كسوتهم؟ قال: ثوب واحد [2]. و هو مذهب الفقيه، و اختاره الشيخ في المبسوط [3] و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و هنا مباحث ذكرناها في الكتاب الكبير.


[1] تهذيب الأحكام 8- 295، ح 83.

[2] تهذيب الأحكام 8- 296، ح 87.

[3] المبسوط 6- 211.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست