نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 261
ان وقع في الدائم، و صححهما في المنقطع، و أبطلهما العلامة في
المختلف فيهما، و ابن حمزة قال بصحتهما في المؤجل، و بطلان الشرط خاصة في الدائم،
و المعتمد مذهب النهاية.
[لو شرط ألا يخرجها من
بلدها لزم]
قال طاب
ثراه: و لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة ان خرجت معه، و خمسين
ان لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أخرجها
إلى بلد الإسلام فله الشرط.
أقول: ذهب
ابن إدريس الى عدم لزوم هذا الشرط، و للزوج إخراجها، لأن الأصل تسلطه على المرأة
بالإسكان حيث شاء، و المشهور لزومه، و هو المعتمد.
و لو شرط له
مائة ان خرجت، و خمسين ان لم تخرج، و أراد إخراجها إلى بلاده فامتنعت، فلا يخلو:
اما أن يكون بلاده في دار الإسلام، أو دار الكفر.
فان كانت في
دار الإسلام كان له أن ينقصها خمسين، عملا بالشرط و بحسنة علي بن رئاب عن الكاظم
عليه السّلام[1].
و ان كان
الثاني، لم يجب عليها[2] الإجابة، و لها المائة، لوقوع العقد عليها،
و النقص مشروط بالامتناع، و هو هنا شرعي، لوجوب الهجرة[3] عن دار
الكفر، فلا يعقل وجوبها إليها. و ذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر في هذه الصورة،
لعدم تعيينه، فيجب مهر المثل، و هو ضعيف.
[للمرأة أن تمتنع حتى تقبض
مهرها]
قال طاب
ثراه: و للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان،
أشبههما: أنه ليس لها.