responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

ان وقع في الدائم، و صححهما في المنقطع، و أبطلهما العلامة في المختلف فيهما، و ابن حمزة قال بصحتهما في المؤجل، و بطلان الشرط خاصة في الدائم، و المعتمد مذهب النهاية.

[لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم]

قال طاب ثراه: و لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة ان خرجت معه، و خمسين ان لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أخرجها إلى بلد الإسلام فله الشرط.

أقول: ذهب ابن إدريس الى عدم لزوم هذا الشرط، و للزوج إخراجها، لأن الأصل تسلطه على المرأة بالإسكان حيث شاء، و المشهور لزومه، و هو المعتمد.

و لو شرط له مائة ان خرجت، و خمسين ان لم تخرج، و أراد إخراجها إلى بلاده فامتنعت، فلا يخلو: اما أن يكون بلاده في دار الإسلام، أو دار الكفر.

فان كانت في دار الإسلام كان له أن ينقصها خمسين، عملا بالشرط و بحسنة علي بن رئاب عن الكاظم عليه السّلام [1].

و ان كان الثاني، لم يجب عليها [2] الإجابة، و لها المائة، لوقوع العقد عليها، و النقص مشروط بالامتناع، و هو هنا شرعي، لوجوب الهجرة [3] عن دار الكفر، فلا يعقل وجوبها إليها. و ذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر في هذه الصورة، لعدم تعيينه، فيجب مهر المثل، و هو ضعيف.

[للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]

قال طاب ثراه: و للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان، أشبههما: أنه ليس لها.


[1] تهذيب الأحكام 7- 373، ح 70.

[2] في «س»: عليه.

[3] في «س»: المنجزة.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست