نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 233
أقول: ذهب الحسن و الصدوق الى عدم الفرق بين الام و البنت، فلا تحرم
إحداهما بمجرد العقد على الأخرى، بل بالدخول بها.
و المشهور
الفرق، للفرق في الآية، فان اللّه تعالى يقول وَ
أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ[1] فشرط الدخول بالأم
في تحريم الربيبة، و لم يشترط في تحريم الام، و هو مذهب الشيخين و التقي و سلار و
المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[إذا أدخلت بنت الأخ أو
الأخت على العمة أو الخالة]
قال طاب
ثراه: و قيل تتخير العمة و الخالة بين الفسخ و الإمضاء أو فسخ عقدهما.
أقول: إذا
أدخلت[2] بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة و لم تأذنا، قال
المصنف: بطل عقد الداخلة، للنهي عنه، و به قال ابن إدريس، و هو المعتمد. و قال
الأكثر: يقع متزلزلا قابلًا للفسخ و الصحة برد العمة له و أجازته.
و هل لها
فسخ عقدها ان قلنا ببطلان عقد الداخلة؟ لم يكن للمدخول عليها الفسخ، لان ثبوت
الخيار لها في فسخ عقد نفسها انما هو لمكان الجمع، و إذا كان عقد بنت الأخ باطلا
من أصله لم يكن هناك جمع.
و قال ابن
إدريس: بل لها الخيار في الاعتزال من غير طلاق، و هو غريب.
و أما على
القول بأن عقد الداخلة يكون متزلزلا لا باطلا من أصله، فهل يكون للمدخول عليها
الخيار في فسخ عقد نفسها؟ قال الشيخان و سلار: نعم، و عليه الأكثر، و قال العلامة:
لا، و حكاه عن المصنف، و هو المعتمد.
[في تحريم المصاهرة بوطي
الشبهة تردد]
قال طاب
ثراه: و في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد.
أقول: الحق
الشيخ في النهاية بالصحيح، و اختاره العلامة في أكثر كتبه،