responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 228

الفصل الثاني (في أولياء العقد)

[لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب]

قال طاب ثراه: و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب و قيل: يشترط، و في المستند ضعف.

أقول: شرط الشيخ في النهاية [1] بقاء الأب في ولاية الجد، و هو مذهب القاضي و التقي و الصدوق و أبي علي، و لم يشترط ذلك المفيد و تلميذه، بل هي ولاية برأسها، و اختاره السيد و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لا خيار للصبية بعد البلوغ]

قال طاب ثراه: و لا خيار للصبية بعد البلوغ، و في الصبي قولان، الأظهر أنه كذلك.

أقول: أثبت ابن حمزة للصبي الخيار، و لم يثبته للصبية. و في النهاية [2] أثبته للصبي و لم يذكر الصبية، و تبعه القاضي و ابن إدريس، و منع المصنف من الخيار فيهما، و تبعه العلامة، و هو المعتمد.

[البكر الرشيدة، أمرها بيدها]

قال طاب ثراه: أما البكر الرشيدة [3]، فأمرها بيدها الى آخره.

أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال: فرفع الولاية عنها في قسمي النكاح، أعني: الدائم و المنقطع، مذهب المفيد و تلميذه و السيد و أبي علي و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.


[1] النهاية ص 465.

[2] النهاية ص 467.

[3] في المختصر المطبوع: أما البكر البالغة الرشيدة.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست