نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 228
الفصل الثاني
(في أولياء العقد)
[لا يشترط في ولاية الجد
بقاء الأب]
قال طاب
ثراه: و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب و قيل: يشترط، و في المستند ضعف.
أقول: شرط
الشيخ في النهاية[1] بقاء الأب في ولاية الجد، و هو مذهب القاضي و التقي و
الصدوق و أبي علي، و لم يشترط ذلك المفيد و تلميذه، بل هي ولاية برأسها، و اختاره
السيد و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[لا خيار للصبية بعد
البلوغ]
قال طاب
ثراه: و لا خيار للصبية بعد البلوغ، و في الصبي قولان، الأظهر أنه كذلك.
أقول: أثبت
ابن حمزة للصبي الخيار، و لم يثبته للصبية. و في النهاية[2] أثبته
للصبي و لم يذكر الصبية، و تبعه القاضي و ابن إدريس، و منع المصنف من الخيار
فيهما، و تبعه العلامة، و هو المعتمد.
[البكر الرشيدة، أمرها
بيدها]
قال طاب
ثراه: أما البكر الرشيدة[3]، فأمرها بيدها الى آخره.
أقول:
للأصحاب هنا خمسة أقوال: فرفع الولاية عنها في قسمي النكاح، أعني: الدائم و
المنقطع، مذهب المفيد و تلميذه و السيد و أبي علي و المصنف و العلامة، و هو
المعتمد.