نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 213
كتاب السبق و
الرماية
قال طاب
ثراه: و في لزومها تردد، أشبهه اللزوم.
أقول: مختار
المصنف هو مذهب ابن إدريس، و ذهب الشيخ في الكتابين إلى أنه من العقود الجائزة، و
اختاره العلامة.
قال طاب
ثراه: و في اشتراط التساوي في الموقف تردد.
أقول:
المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط، لأنه مبني على التراضي، و هو اختيار المصنف و
العلامة. و قيل: باشتراطه، لأنه أقرب الى العدل.
و المعتمد
الأول.
قال طاب
ثراه: و في اشتراط المبادرة و المحاطة تردد.
أقول:
المبادرة: أن يبادر أحدهما، أي: يسبق إلى إصابة العدد المشروط كما لو تراضيا على
مراماة عشرين سهما و الإصابة خمسة، فمن بدر الى تكميلها قبل الأخر كان هو السابق.
و المحاطة:
إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة شيئا فشيء إلى الأخير.
إذا تقرر
هذا: فهل ذكرهما شرط في عقد الرهان؟ قيل: نعم، لان هذا العقد انما شرع لبعث العزم
على القتال و الهداية لممارسة النضال، و باشتراط أحدهما يتأكد المقصود و ترتفع
الجهالة. و قيل: لا و يحمل الإطلاق على المحاطة، و هو المعتمد.
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 213