[لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء]
قال طاب ثراه: و لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف، كالعلوية و الهاشمية.
أقول: المسألة تقدمت في كتاب الخمس.
[يرجع في الجيران الى العرف]
قال طاب ثراه: و يرجع في الجيران الى العرف. و قيل: هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا. و قيل: إلى أربعين دارا. و هو مطروح.
أقول: الأول مختار المصنف، و هو مذهب العلامة.
و الثاني مذهب الشيخين و تلميذيهما و ابن حمزة و ابن زهرة، و اختاره ابن إدريس.
و الثالث لبعض الأصحاب، و هو متروك.
[لو وقف على مصلحة فبطلت]
قال طاب ثراه: و لو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: انصرف الى البر.
أقول: هذا القول هو المشهور بين الأصحاب و هو المعتمد، و تردد المصنف طلبا للدليل، و هو ضعيف.
قال طاب ثراه: و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، و الجواز مروي.
أقول: الجواز مذهب الشيخ في النهاية [1]، و تبعه القاضي. و أطلق الأصحاب المنع، و هو مذهب المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه]
قال طاب ثراه: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه، الا ان يقع خلف يؤدي الى فساد على تردد.
أقول: منع ابن إدريس من بيعه مطلقا، سواء وقع خلف أو لا، و سواء تعطل أو لا، و هو مذهب أبي علي، و أجاز السيد و المفيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف
[1] النهاية ص 595.