responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

[لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء]

قال طاب ثراه: و لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف، كالعلوية و الهاشمية.

أقول: المسألة تقدمت في كتاب الخمس.

[يرجع في الجيران الى العرف]

قال طاب ثراه: و يرجع في الجيران الى العرف. و قيل: هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا. و قيل: إلى أربعين دارا. و هو مطروح.

أقول: الأول مختار المصنف، و هو مذهب العلامة.

و الثاني مذهب الشيخين و تلميذيهما و ابن حمزة و ابن زهرة، و اختاره ابن إدريس.

و الثالث لبعض الأصحاب، و هو متروك.

[لو وقف على مصلحة فبطلت]

قال طاب ثراه: و لو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: انصرف الى البر.

أقول: هذا القول هو المشهور بين الأصحاب و هو المعتمد، و تردد المصنف طلبا للدليل، و هو ضعيف.

قال طاب ثراه: و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، و الجواز مروي.

أقول: الجواز مذهب الشيخ في النهاية [1]، و تبعه القاضي. و أطلق الأصحاب المنع، و هو مذهب المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه]

قال طاب ثراه: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه، الا ان يقع خلف يؤدي الى فساد على تردد.

أقول: منع ابن إدريس من بيعه مطلقا، سواء وقع خلف أو لا، و سواء تعطل أو لا، و هو مذهب أبي علي، و أجاز السيد و المفيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف‌


[1] النهاية ص 595.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست